تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٣٨ - الفصل الثالث في الموصى به
الفصل الثالث: في الموصى به
وفيه سبعة وثلاثون بحثاً:
٤٧٤٣ . الأوّل : تصحّ الوصيّة بكل مقصود يقبل النقل، سواء كان عيناً أو منفعةً بشرط أن لا يزيد على الثلث، فيفتقر حينئذ إلى الإجازة، ويشترط فيه الملك ، فلا تصحّ الوصيّة بالخمر، ولا الخنزير ، ولا كلب الهراش[١] ولا ما لا نفع فيه، ولا بالجرو الصغير إن منعنا من جواز تربيته للصيد أو الماشية، ولا بشيء من السّباع إن منعنا من صحّة بيعها، ولا بجلد الميتة، ولا الزبل[٢] ولا الوقف، ولا أُمّ ولد.
٤٧٤٤ . الثاني : لا يشترط في الموصى به كونه موجوداً أو عيناً، فتصحّ الوصيّة بالحمل ، وثمرة البستان، والمنفعة، ولا كونه معلوماً ومقدوراً عليه، فتصحّ الوصيّة بالحمل ، والمغصوب، والمجهول، والعبد الآبق ، والجمل الشارد، والطير في الهواء، والسمك في الماء، ولا كونه معيّناً، فتصحّ الوصيّة بأحد العبدين، وتصحّ بالكلاب المملوكة، مثل كلب الصيد ، والماشية، والحائط ، والزرع.
٤٧٤٥ . الثالث : لا تصحّ الوصيّة بالمغصوب ولا فعل المحرّم، مسلماً كان
[١] في «أ»: «ولا كلب المواشي» والصحيح ما في المتن.
[٢] في المصباح المنير: زبل الرجل الأرض زبولاً ـ من باب قعد ـ وزبلاً أيضاً: أصلحها بالزبل ونحوه حتّى تجود للزراعة، والمزبلة: موضع الزبل.