تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٢١ - الفصل الثالث في أحكامها
ولو شرط الغاصب الضمان ، ففي رجوع المستعير عليه مع الجهل بما أخذه المالك من القيمة والأُجرة إشكال، ويترتّب عليه رجوع الغاصب عليه لو رجع المالك على الغاصب.
ولو كانت القيمة زائدةً في يد الغاصب ، ثمّ نقصت، واستعارها بعد النقص ، ضمنها المستعير ناقصةً، وكانت الزيادة على الغاصب ، والبحث في رجوع المستعير كما قلناه.
٤٤٨٩ . الثاني والعشرون: إذا استعار شيئاً لينتفع به في شيء مخصوص ، فاستعمله في غيره ضمن ، وكذا يضمن لو جحد العارية ثمّ ثبتت بالبيّنة أو بالإقرار ، ويزول الاستئمان.
٤٤٩٠ . الثالث والعشرون: إذا ادّعى التلف، فالقول قوله مع يمينه، ولو ادّعى الردَّ، فالقول قول المالك مع اليمين.
٤٤٩١ . الرابع والعشرون: لو تلف شيءٌ من أجزاء العين بالتفريط في الاستعمال، ضمنه ، وإن كان لو استعمله مدّة الإذن، لتلف به [١] من غير تفريط على إشكال.
٤٤٩٢ . الخامس والعشرون: إذا استعار الحلال صيداً من محرم، فإن كان في يد المحرم، ملكه المُحِلُّ ولا قيمة عليه، وإن كان بعيداً عنه صحّت العارية وكان عليه ضمانه لصاحبه مع التفريط أو الشرط.
[١] أي بالاستعمال .