تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
(١)
كتابُ الصلح
٥ ص
(٢)
المقصد السادس في الصلح
٧ ص
(٣)
تعريف الصلح
٧ ص
(٤)
أقسام الصلح
٧ ص
(٥)
صلح الأجنبيّ عن المنكر
٨ ص
(٦)
الصلح على بعض المدّعى به
٩ ص
(٧)
إذا اعترف بالدَّين في ذمّته
١٠ ص
(٨)
إذا ظهر استحقاق أحد العوضين
١١ ص
(٩)
صحّة الصلح عن المجهول
١٢ ص
(١٠)
الصلح عن القصاص
١٣ ص
(١١)
لا يجوز الصلح على ما لا يجوز أخذ العوض عنه
١٤ ص
(١٢)
لو تنازع راكب الدابة وقابض لجامها
١٥ ص
(١٣)
إذا ادّعى داراً في يد أخوين
١٦ ص
(١٤)
الصلح على عين بمثلها
١٧ ص
(١٥)
كتابُ الوكالة
١٩ ص
(١٦)
المقصد السابع في الوكالة
٢١ ص
(١٧)
الفصل الثاني فيما يصحّ التوكيل فيه وما لا يصحّ
٢٦ ص
(١٨)
الفصل الثالث في الموكل
٢٩ ص
(١٩)
الفصل الرابع في الوكيل
٣٢ ص
(٢٠)
الفصل الخامس فيما تثبت به الوكالة
٣٤ ص
(٢١)
الفصل السادس في التنازع
٣٨ ص
(٢٢)
الفصل السابع في الأحكام
٤٧ ص
(٢٣)
كتابُ الاجارة
٦٥ ص
(٢٤)
المقصد الأوّل في الإجارة
٦٧ ص
(٢٥)
الفصل الأوّل في العقد
٦٧ ص
(٢٦)
الفصل الثاني فيما تصحّ إجارته
٧٢ ص
(٢٧)
الفصل الثالث في شرائط الإجارة
٨٠ ص
(٢٨)
الفصل الرابع في باقي مباحث العقار
٩٥ ص
(٢٩)
الفصل الخامس في باقي مباحث الحيوان
١٠٤ ص
(٣٠)
الفصل السادس في تضمين الأُجَراء
١١٧ ص
(٣١)
الفصل السابع في باقي الأحكام
١٢٤ ص
(٣٢)
كتابُ المزارعة
١٣٥ ص
(٣٣)
المقصد الثاني في المزارعة
١٣٧ ص
(٣٤)
الفصل الأوّل في الماهيّة والشرائط
١٣٧ ص
(٣٥)
الفصل الثاني في الأحكام
١٤١ ص
(٣٦)
كتابُ المساقاة
١٤٧ ص
(٣٧)
المقصد الثالث في المساقاة والنظر في الماهيّة والشرائط والأحكام
١٤٩ ص
(٣٨)
الفصل الأوّل في ماهيّتها وشروطها
١٤٩ ص
(٣٩)
الفصل الثاني في الأحكام
١٥٢ ص
(٤٠)
كتابُ السّبق والرّماية
١٦١ ص
(٤١)
المقصد الرابع في السبق والرمي
١٦٣ ص
(٤٢)
الفصل الأوّل في أحكام المسابقة
١٦٣ ص
(٤٣)
الفصل الثاني في أحكام الرمي
١٧٣ ص
(٤٤)
كتاب الوديعة
١٨٩ ص
(٤٥)
المقصد الأوّل في الوديعة
١٩١ ص
(٤٦)
الفصل الأوّل في العقد
١٩١ ص
(٤٧)
الفصل الثاني في أسباب الضمان
١٩٣ ص
(٤٨)
تنبيه
١٩٥ ص
(٤٩)
الفصل الثالث في الأحكام
١٩٩ ص
(٥٠)
كتابُ العارية
٢٠٧ ص
(٥١)
المقصد الثاني في العارية
٢٠٩ ص
(٥٢)
الفصل الأوّل في العقد
٢٠٩ ص
(٥٣)
الفصل الثاني في أركانها
٢١٠ ص
(٥٤)
الفصل الثالث في أحكامها
٢١٢ ص
(٥٥)
كتابُ الشركة
٢٢٣ ص
(٥٦)
المقصد الثالث في الشركة
٢٢٥ ص
(٥٧)
النظر الأوّل في الماهيّة
٢٢٥ ص
(٥٨)
النظر الثاني في الأحكام
٢٢٨ ص
(٥٩)
كتابُ القراض
٢٤١ ص
(٦٠)
المقصد الرابع في القراض
٢٤٣ ص
(٦١)
الفصل الأوّل في أركانه
٢٤٣ ص
(٦٢)
المطلب الأوّل في الصّيغة
٢٤٣ ص
(٦٣)
المطلب الثاني في المتعاقدين
٢٤٤ ص
(٦٤)
المطلب الثالث في المال
٢٤٥ ص
(٦٥)
المطلب الرابع في العمل
٢٤٧ ص
(٦٦)
المطلب الخامس في الربح
٢٥٠ ص
(٦٧)
الفصل الثاني في الأحكام
٢٥٤ ص
(٦٨)
الفصل الثالث في أحكام النزاع
٢٦٨ ص
(٦٩)
كتاب الهبات
٢٧١ ص
(٧٠)
المقصد الأوّل في الهبة
٢٧٣ ص
(٧١)
الفصل الأوّل في الماهيّة
٢٧٣ ص
(٧٢)
الفصل الثاني في الأحكام
٢٧٩ ص
(٧٣)
كتابُ الوقف
٢٨٧ ص
(٧٤)
المقصد الثاني في الوقف
٢٨٩ ص
(٧٥)
الفصل الأوّل في الماهيّة
٢٨٩ ص
(٧٦)
الفصل الثاني في شرائط الوقف
٢٩١ ص
(٧٧)
الفصل الثالث في شرائط الواقف
٢٩٥ ص
(٧٨)
الفصل الرابع في شرائط الموقوف عليه
٢٩٧ ص
(٧٩)
الفصل الخامس في شرائط الموقوف
٣١١ ص
(٨٠)
الفصل السادس في الأحكام
٣١٤ ص
(٨١)
كتابُ السكنى والحبس والصّدقات
٣١٩ ص
(٨٢)
المقصد الثالث في السكنى والحبس والصّدقات
٣٢١ ص
(٨٣)
كتاب الوصايا
٣٢٧ ص
(٨٤)
المقصد الرابع في الوصايا
٣٢٩ ص
(٨٥)
الفصل الأوّل في الماهيّة
٣٢٩ ص
(٨٦)
الفصل الثاني في الموصي
٣٣٦ ص
(٨٧)
الفصل الثالث في الموصى به
٣٣٨ ص
(٨٨)
الفصل الرابع في الوصايا المبهمة
٣٥٣ ص
(٨٩)
في الاستثناء
٣٥٩ ص
(٩٠)
الفصل الخامس في الموصى له
٣٦٢ ص
(٩١)
الفصل السادس في الأوصياء
٣٧٦ ص
(٩٢)
الفصل السابع فيما تثبت به الوصيّة
٣٨٤ ص
(٩٣)
الفصل الثامن في تصرّفات المريض
٣٨٥ ص
(٩٤)
المحاباة في التزويج
٣٩٧ ص
(٩٥)
كتاب النكاح
٤١١ ص
(٩٦)
الفصل الأوّل في ماهيّته وفضله
٤١٣ ص
(٩٧)
الفصل الثاني في خصائص النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)
٤١٧ ص
(٩٨)
الفصل الثالث في مباحث متفرقة من هذا الباب
٤١٨ ص
(٩٩)
الفصل الرابع في الآداب
٤٢١ ص
(١٠٠)
المقصد الأوّل في العقد وأوليائه
٤٢٧ ص
(١٠١)
الفصل الأوّل في العقد
٤٢٧ ص
(١٠٢)
الفصل الثاني في أولياء العقد
٤٣٣ ص
(١٠٣)
المقصد الثاني في المحرّمات
٤٤٥ ص
(١٠٤)
الفصل الأوّل في المحرّمات بالنسب
٤٤٥ ص
(١٠٥)
الفصل الثاني في الرضاع
٤٤٧ ص
(١٠٦)
المطلب الأوّل في أركانه
٤٤٧ ص
(١٠٧)
المطلب الثاني في شرائطه
٤٤٩ ص
(١٠٨)
المطلب الثالث في أحكامه
٤٥٠ ص
(١٠٩)
المطلب الرابع في لواحقه
٤٥٨ ص
(١١٠)
الفصل الثالث في المصاهرة
٤٦٠ ص
(١١١)
الفصل الرابع في باقي الأسباب الموجبة للتحريم المؤبّد
٤٦٧ ص
(١١٢)
الفصل الخامس في باقي المحرّمات بقول مطلق
٤٧٢ ص
(١١٣)
المقصد الثالث في نكاح المشركات وأنكحة الكفّار والإماءوالعبيد والمتعة ومباحث أُخر
٤٨١ ص
(١١٤)
الفصل الأوّل في نكاح المشركات
٤٨١ ص
(١١٥)
الفصل الثاني في إسلام أحد الزوجين
٤٨٣ ص
(١١٦)
الفصل الثالث في الاختيار وكيفيّته
٤٩١ ص
(١١٧)
الفصل الرابع في الارتداد
٤٩٨ ص
(١١٨)
الفصل الخامس في باقي مباحث تتعلّق بأنكحة الكفّار
٥٠١ ص
(١١٩)
الفصل السادس في مباحث تتعلّق بأنكحة المماليك
٥٠٣ ص
(١٢٠)
الفصل السابع في النكاح بملك اليمين
٥١٤ ص
(١٢١)
الفصل الثامن في نكاح المتعة
٥١٩ ص
(١٢٢)
الفصل التاسع في مباحث متفرّقة
٥٢٧ ص
(١٢٣)
المقصد الرابع في العيوب والتدليس
٥٣١ ص
(١٢٤)
الفصل الأوّل في العيوب
٥٣١ ص
(١٢٥)
الفصل الثاني في أحكام العيوب
٥٣٥ ص
(١٢٦)
الفصل الثالث في التدليس
٥٤٠ ص
(١٢٧)
لو تزوّج امرأةً على أنّها حرّة فبانت أمةً
٥٤٠ ص
(١٢٨)
لو تزوّجت الحرّة برجل على أنّه حرٌّ فخرج عبداً
٥٤٢ ص
(١٢٩)
لو تزوّج وشرط البكارة فخرجت ثيّباً
٥٤٣ ص
(١٣٠)
المقصد الخامس في الصداق
٥٤٥ ص
(١٣١)
الفصل الأوّل في المسمّى
٥٤٥ ص
(١٣٢)
في وجه تسمية المهر نِحْلةً
٥٤٥ ص
(١٣٣)
ذكر المهر في العقد ليس بواجب
٥٤٦ ص
(١٣٤)
لا تقدير في المهر في القلّة والكثرة
٥٤٧ ص
(١٣٥)
تعليم القرآن يجوز أن يكون صداقاً
٥٤٧ ص
(١٣٦)
لو أصدق الذميّ تعليم التوراة والإنجيل
٥٤٨ ص
(١٣٧)
لو تزوّج المسلم بذميّة وأصدقها تعليم التوراة
٥٤٩ ص
(١٣٨)
منافع الحرّ يجوز أن تكون مهراً
٥٥٠ ص
(١٣٩)
إذا أصدقها عبداً فبان مستحقّاً
٥٥١ ص
(١٤٠)
الفصل الثاني في تسمية ما يزيد وينقص من الأعيان
٥٥٢ ص
(١٤١)
الفصل الثالث في الشرط في المهر والعقد
٥٥٦ ص
(١٤٢)
الفصل الرابع في التفويض
٥٦٢ ص
(١٤٣)
الفصل الخامس في الثابت للمطلّقات
٥٦٨ ص
(١٤٤)
لو تزوّج وطلّق قبل الدخول
٥٦٨ ص
(١٤٥)
لو أصدقها نخلاً ثم طلّقها قبل الدخول
٥٧٠ ص
(١٤٦)
لو أصدقها بهيمةً فحملت ثمّ طلّقها قبل الدخول
٥٧١ ص
(١٤٧)
إذا قبضت الزّوجة الصداق ثم ارتدّت قبل الدخول
٥٧٢ ص
(١٤٨)
لو رهنت الزّوجة الصداق فطلّقها
٥٧٣ ص
(١٤٩)
لو طلّقها بعد تدبير المهر
٥٧٤ ص
(١٥٠)
لو تزوّج السّفيه بغير إذن الوليّ
٥٧٥ ص
(١٥١)
إذا مات الزوّج قبل الدخول
٥٧٦ ص
(١٥٢)
لو ماتت الزوجة قبل الدخول
٥٧٦ ص
(١٥٣)
الفصل السادس في عفو المرأة
٥٧٧ ص
(١٥٤)
الفصل السابع في اختلاف الزوجين
٥٨١ ص
(١٥٥)
إذا اختلف الزوجان في أصل المهر
٥٨١ ص
(١٥٦)
لو ادّعى الزوج إقباض المهر وأنكرته الزوجة
٥٨١ ص
(١٥٧)
إذا مات الزوجان واختلف ورثتهما في المهر
٥٨٢ ص
(١٥٨)
الفصل الثامن في الوليمة
٥٨٣ ص
(١٥٩)
في معنى الوليمة
٥٨٣ ص
(١٦٠)
أقسام الوليمة
٥٨٤ ص
(١٦١)
استحباب إجابة الداعي إلى الوليمة
٥٨٤ ص
(١٦٢)
المقصد السادس في القسم والنشوز والشقاق
٥٨٧ ص
(١٦٣)
الفصل الأوّل في القسم
٥٨٧ ص
(١٦٤)
لكلّ واحد من الزوجين حقّ على الآخر
٥٨٧ ص
(١٦٥)
حقّ الرجل على المرأة
٥٨٧ ص
(١٦٦)
حقّ المرأة على الزوج
٥٨٧ ص
(١٦٧)
حقّ القسم هل يجب ابتداءً
٥٨٧ ص
(١٦٨)
حقّ القسم يختصّ باللّيل دون النّهار
٥٩٠ ص
(١٦٩)
النّهار تابع لليلة الماضية
٥٩١ ص
(١٧٠)
للزوج منع زوجته من الخروج عن منزله
٥٩٣ ص
(١٧١)
لو تزوّج بكراً خصّها بسبع ليال
٥٩٤ ص
(١٧٢)
الفصل الثاني في النشوز
٥٩٦ ص
(١٧٣)
في معنى النشوز
٥٩٦ ص
(١٧٤)
ولو حصل النشوز من الرّجل
٥٩٧ ص
(١٧٥)
الفصل الثالث في الشقاق
٥٩٨ ص
(١٧٦)
في معنى الشقاق
٥٩٨ ص
(١٧٧)
شرائط الحَكَمَيْنِ
٥٩٩ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٠٧ - الفصل الرابع في شرائط الموقوف عليه

فلان وفلان وعلى ولد ولدي، لم يكن للثالث شيء، وكان للأوّلين وأولادهما وأولاد الثالث بالسويّة.

٤٦٧٤ . الحادي والعشرون: إذا وقف على قوم بشرط اتّصافهم بصفة، استحقّوا ما داموا على تلك الصفة ، مثل أن يقول: من اشتغل بالعلم، أو حفظ القرآن فله، ومن ترك فلا شيء له، وكذا لو قال: من كان على مذهب كذا فله، ومن خرج منه فلا شيء له، وكذا لو فضّل الكبير على الصغير، أو بالعكس، والعالم على الجاهل، والفقير على الغنيّ، أو بالعكس.

والمستحبّ له التسوية بين الذكور والإناث، وأن لا يفضِّل في حال وقفه قوماً على آخرين.

٤٦٧٥ . الثاني والعشرون: إذا وقف على أولاده ثمّ على المساكين انصرف إلى المساكين بعد انقراض أولاده وأولاد أولاده، وإن نزلوا ، ويشترك فيه الفقير والمسكين، لا يتميّز أحدهما عن الآخر إلاّ أن يجمعهما فيقفه على الفقراء والمساكين أثلاثاً ، فيجب التميز بينهما، ولا يجب تعميمهم بالعطية ، وكذا كلّ وقف على منتشرين، وهل يجب صرفه إلى الثلاثة فما زاد؟ الأقرب ذلك ، ويصرف إلى أهل البلد، ولا يجب تتبع من غاب، وضابطه أنّ الوقف على من يمكن حصره يقتضي[١] التشريك والتسوية، فلا يجوز التخصيص ولا التفضيل.

أمّا لو وقف على من لا ينضبط، فلا يقتضي ذلك ، فيجوز صرفه إلى الواحد، والتفضيل في الجماعة.


[١] في «ب»: ويقتضي .