تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٣٦ - الفصل الثاني في أحكام العيوب
انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها ينفسخ نكاحه[١] ولا تردّ المرأة من عيب سوى السبعة المتقدّمة، وقيل: المحدودة في الزنا [٢] إذا لم يعلم الزوج بذلك يثبت له خيار فسخ نكاحها.
٥١٥٠ . الثاني: إذا كان بكلّ واحد منهما عيب، ثبت لكلّ واحد منهما الخيارُ ، سواء اتّفق العيب أو اختلف.
٥١٥١ . الثالث: إن كان العيبُ بالمرأة ففسخ الزّوج قبل الدخول ، فلا مهر ، وإن كان بعد الدخول ، ثبت لها المسمّى كملاً، ويرجع به الزّوج على المدلِّس ، ولو كان العيب بالرّجل ففسخت المرأة قبل الدخول ، فلا مهر إلاّ في العنّة ، فيثبت لها نصف المهر ، وإن فسخت بعد الدخول، فلها المسمّى ، وكذا لو كان بالخصاء بعد الدخول ، فلها المهر كملاً إن حصل الوطء.
ولو كان العيب بالمرأة ولم يعلم ، فطلّقها قبل الدخول ، وجب لها نصفُ المهر ، ولا يسقط عنه لو ظهر بعد الطلاق ، وإذا فسخ الزّوج أو الزّوجة بعد الدخول ، وجبت العدّةُ، ولا نفقة لها فيها ولا سكنى إن كانت حائلاً، وإن كانت حاملاً فكذلك إن قلنا انّ النفقة للمرأة ، وإن قلنا للحمل وجبت.
٥١٥٢ . الرابع: إذا رجع الزوجُ على الغارّ ، فإن كان ممّن يجوز له النظر إلى وليّته ، كالأب والجدّ والعمّ، كان له الرجوع مع علم الوليّ ، لتغريره ، ومع عدمه ، لتفريطه بترك الاستعلام.
وإن كان ممّن لا ينظر إليها كابن العمّ والأجنبيّ ، فإن علم بالعيب ، رجع
[١] لاحظ الوسائل: ١٤ / ٦١٥، الباب ١٦ من أبواب العيوب والتدليس، الحديث ٣ .
[٢] القائل الشيخ المفيد (قدس سره)في المقنعة: ٥١٩ ـ باب التدليس في النكاح وما يردّ منه وما لا يردّ ـ .