تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٥٨ - الفصل الرابع في الوصايا المبهمة
ولو أوصى بالثلثين وأجازوا، فعلى الأوّل لزيد الثلثان ، ولعمرو ربع الثلث ، وعلى الثاني الربع لعمرو، فللورثة حينئذ نصف السدس، وعلى الثالث لعمرو السدس .
٤٧٩١ . الثاني عشر: لو أوصى لزيد بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة، ولعمرو نصف الباقي وأجازوا، احتمل أن يُعْطى صاحبُ النصيب مثل نصيب الوارث إذا لم تكن هناك وصيّة أُخرى ، فيكون له الربع، وللآخر نصف الباقي، فيصحّ من ثمانية، ويحتمل أن يُعْطى مثل نصيبه من ثلثي المال، فله السدس، وللآخر نصف الباقي، وتصحّ من ستّة وثلاثين ، ويحتمل أن يُعْطى مثل نصيبه بعد أخذ صاحب الجزء وصيّته ، فيدخلها الدور، وطريقه: أن نأخذ مخرج النصف فنسقط منه سهماً، يبقى سهم هو النصيب، ثم نزيد على عدد البنين واحداً تصير أربعة، نضربها في المخرج تصير ثمانية، ننقصها سهماً، فيبقى سبعة، فهي المال، للموصى له بالنصيب سهم، وللآخر ثلاثة، ولكل ابن سهمٌ، أو نأخذ سهام البنين، وهي ثلاثة، فنقول: هذه بقيّة مال ذهب نصفه، فإذا أردت تكميله تزيد مثلها ثم تزيد مثل سهم ابن فتصحّ من سبعة.
ولو كانت الوصيّة الثانية بنصف ما يبقى من الثلث، أَخَذْتَ مخرجَ النصف والثلث، وهو ستّة ، تنقص منه سهماً، تبقى خمسة هي النصيب، ثم تزيد واحداً على سهام البنين يصير أربعة، تضربها في ستّة تصير أربعةً وعشرين تنقصها ثلاثة يبقى أحدٌ وعشرون، وهو المال، لصاحب النصيب خمسة، يبقى من الثلث اثنان ، تدفع منهما سهماً، إلى الآخر، يبقى خمسة عشر لكل ابن خمسة، أو تأخذ سهام البنين، وهي ثلاثة وتزيد عليها مثلها وسهماً آخر وهو سهم ابن، تصير سبعة، ثمّ تضربها في ثلاثة.