تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٧٠ - الفصل الخامس في الموصى له
لا تركة له، ولو قيل: بأنّه يشارك الغرماء في التركة، لأنّ الثمن لزمه بتغرير الموصي احتمل.
ولو أوصى بشراء عبد وأطلق ، أو ببيع عبد وأطلق ، بطلت الوصيّة، ولو أوصى ببيعه بشرط العتق صحّ ، وبيع كذلك ، فإن تعذر مشتر بالشرط، بطلت الوصيّة، ولو أوصى ببيعه لشخص معيّن بثمن معلوم، صحّت الوصيّة، ولو لم يسم ثمناً بيع بالقيمة، فان امتنع من شرائه أو تعذر ، بطلت الوصيّة.
٤٨١٨ . الواحد والعشرون: إطلاق الوصيّة يقتضي التسوية، فإذا أوصى لأولاده وهم ذكور وإناث تساووا، وكذا لإخوته وأخواته وأعمامه وعماته وغيرهم.
ولو أوصى للعمومة دخل العمّات دون العكس، وكذا الخؤولة والخالات، ولو أوصى لأخواته، فهو للإناث خاصّة.
ولو أوصى لإخوته، دخل فيه الذكر والأُنثى.
ولو أوصى لبنيه، لم تدخل البنات وبالعكس، ولو أوصى لأعمامه وأخواله، تساووا أيضاً ، وقول الشيخ في النهاية يقسم أثلاثاً[١]، مُطَّرَحٌ .
ولو أوصى لبني فلان فهو للذكور إلاّ في القبيلة، فتدخل الإناث والخناثى أيضاً عرفاً.
ولو قال: لأولاده، دخل فيه الذكور والإناث والخناثى على السواء إلاّ ان يفصل.
[١] النهاية: ٦١٤ .