تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٤٥ - الفصل الثاني في الأحكام
على المالك ، وكذا المالك إن بلغ نصيبه النصاب وجبت الزكاة فيه عليه وإلاّ فلا.
٤٣٣٩ . الخامس عشر: إذا سوّغنا اشتراط إخراج البذر أو لا على ما ذهب إليه الشيخ[١] وابن إدريس [٢] فاختلفا في قدره، فالقول قول العامل إن كان البذر من ربِّ الأرض ، ولو كان من العامل ففي تقديم قوله نظر.
ولو ادّعى أحدهما اشتراط حصّة معيّنة، والآخر مجهولة، فالقول قول مدّعي الصحّة ، وكذا البحث في الإجارة.
٤٣٤٠ . السادس عشر: إذا شرط الخَراجَ على العامل ، وكان قدراً معلوماً، جاز، وكان لازماً له، فإن زاد السّلطان ، كانت الزيادة على المالك، ولم يتعرّض الشيخ لطرف الجهالة ، وفي تسويغ اشتراطه إشكال، ومعه يكون الخراج بأجمعه على العامل.
٤٣٤١ . السابع عشر: لو زارع على أرض ثمّ باعها ، لم تبطل المزارعة ، ووجب على المشتري الصبر إلى انقضاء المدّة إن كان عالماً قبل العقد، وإن لم يكن عالماً ، تخيّر بين الصبر بغير عوض ولا أرش على إشكال ، وبين الفسخ.
٤٣٤٢ . الثامن عشر: من استأجر داراً للسّكنى فزرع فيها ، أو غرس بغير إذن المالك، وجب عليه قلعه، وللمالك مع امتناعه قلعه بغير أرش، وله أُجرة المثل وأرش الأرض إن عابت ، وطمّ الحفر، وإن كان بإذنه، لم يكن له القلع إلاّ بالأرش.
[١] النهاية: ٤٤٠ .
[٢] السرائر: ٤٤٤ .