تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٦٧ - الفصل الرابع في باقي الأسباب الموجبة للتحريم المؤبّد
الغير بأمته، الحكم في ذلك كله سواء، وحكم الرضاع في جميع ما تقدّم، حكم النسب.
٥٠٠٢ . التاسع: أقسام الوطء ثلاثة :
مباح طلق، فيتعلّق به تحريم المصاهرة، سواء كان بعقد أو ملك يمين، أو إباحة ، فتحرم به أمُّ الموطوءة وإن علت على الواطئ وبناتها وإن نزلن، وتحرم الموطوءة خاصّة على أب الواطئ وإن علا، وعلى ابنه وإن نزل تحريماً مؤبّداً، وتصير به هؤلاء المحرمات محرماً، فيجوز له النظر إلى أُم الموطوءة وابنتها.
وحرام محض، كالزنا ، فإنّه لا يتعلّق به تحريم المصاهرة على الأقوى، ولا يقتضي حرّمة المحرم إجماعاً .
ووطء شبهة، ففي اقتضائه تحريم المصاهرة خلاف، تقدم ، ولا يقتضي حرمة المحرّم إجماعاً، ولو أكره امرأةً على الزنا ، لم يثبت تحريم المصاهرة على الأقوى ، لأنّ هذا الوطء زنا في حقّه .
الفصل الرابع : في باقي الأسباب الموجبة للتحريم المؤبّد
وفيه ستّة مباحث :
٥٠٠٣ . الأوّل : لا يجوز للرجل أن يدخل بزوجته إذا لم يبلغ سنُّها تسع سنين، فإن دخل ، فعل حراماً، ثمّ إن أفضاها فرّق بينهما ، ولم تحلّ له أبداً، وعليه ديتها