تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٢٩ - النظر الثاني في الأحكام
وقال السيد المرتضى: يلزم الشرط [١] وهو الأقوى عندي ، سواء شرطت الزيادة للعامل أو لغيره.
٤٥٠٢ . الثاني : قد بيّنا جواز الشركة بالعروض، والحكم في النقرة كذلك، وكذا يجوز في المغشوش من الأثمان مع العلم بالغشّ ، سواء قلّ الغشّ أو كثر بأن يزيد على النصف، وكذا تصحّ الشركة بالفلوس مع المزج الرافع للتميّز ، سواء كانت ناقصةً أو غير ناقصة.
٤٥٠٣ . الثالث : لا تجوز الشركة بالمال المجهول والجزاف إذا لم يمكن العلم به بعد المزج، ولا بالمال الغائب ولا الدَّين.
٤٥٠٤ . الرابع: قد بيّنا اشتراط المزج في الشركة، سواء كان المال من الأثمان، أو غيرها ، وسواء عيّنا المالين وأحضراهما، أو لا، وسواء جعلا في بيت لهما، أو في يد وكيلهما أو لا.
٤٥٠٥ . الخامس: إذا حصل الشياع في المال، لم يجز لأحد الشركاء التصرف فيه بدون إذن الباقين، ولا يجوز له التعدّي عن محلّ الإذن ، سواء كان في جنس، أو نوع، أو بلد، أو طريق. ولو أطلق له الإذن تَصَرَّفَ كيف شاء مع اعتبار المصلحة ، فيبيع ويشتري مرابحةً ، ومساومةً، ومواضعةً، وتوليةً، ويقبض المبيع والثمن ويُقبِّضهما، ويطالب بالدَّين ويحتال ، ويردّ بالعيب.
٤٥٠٦ . السادس: يستأجر من مال الشركة ما يحتاج إليه ، ويؤجر ما يرى إجارته، وليس له أن يكاتب ويعتق على مال إلاّ مع المصلحة . ولا يزوّج الرّقيق،
[١] الانتصار: ٤٧٠، المسألة ٢٦٥ ـ الطبعة الحديثة ـ .