تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٩٣ - للزوج منع زوجته من الخروج عن منزله
وكذا، إن قضاه من آخره، لم يبت أوّله عند إحداهنّ إلاّ مع الضرورة، فيستمرّ عندها.
٥٢٦٧ . السادس عشر: إذا ظهر إضراره بالمرأة، أسكنها الحاكم إلى جنب ثقة ليطّلع على أحوالها، فيمنعه الحاكم من ظلمها، وكذا الزّوج.
٥٢٦٨ . السابع عشر: للزّوج منعُ زوجته من الخروج عن منزله إلاّ بإذنه، وعن عيادة أهلها وأقاربها في مرض وغيره، وعن حضور تجهيزهم وإخراجهم وتعزيتهم، لكن يكره له منعها عن مثل هذه الحقوق.
٥٢٦٩ . الثامن عشر: لو قسم للأربع ليلةً ( ليلةً )[١] فنشزت الرابعة بعد استيفاء الثلاث، سقط حقُّها، فإذا عادت لم يقض بها، ولو طلّقها بعد حضور ليلتها من غير نشوز، أثم، لأنّه أسقط حَقَّها بعد وجوبه، فإذا راجعها، أو تزوّجها بعقد مستأنف، قضى لها تلك اللّيلة; قاله الشيخ، [٢] وفيه نظر.
ولو قسم[٣] لكلّ واحد من الأربع عشراً، فوفّى ثلاثاً، ثمّ بات منفرداً في العشر الأُخرى، قضى للرابعة عشراً، ولو بات العشر عند الثلاث، قضى لها ثلاثة عشر ليلة وثُلْثَ ليلة.
ولو قسم لكلّ واحدة منهنّ خمسة عشر، فنشزت واحدةٌ، وظلم أُخرى، وأقام عند الأُخريين ثلاثين يوماً، فقدمت الناشزة، قسم للمظلومة ثلاثاً، وللقادمة يوماً، خمسةَ أدوار، فيحصل للمظلومة خمسة عشر يوماً وخمسة للقادمة، ثم يقسم بعد ذلك بين الأربعة قسماً مبتدأً.
[١] ما بين القوسين يوجد في «ب» .
[٢] المبسوط: ٤ / ٣٣٢ .
[٣] في «أ»: «أسقط» وهو مصحّف .