تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٧٧ - الفصل الخامس في باقي المحرّمات بقول مطلق
ولو تزوّج الأمة ثمّ وجد الطول لم يفسد عقده إجماعاً .
ولو قال بعد العقد: كنتُ واجداً للطَوْل حينَ العقد، وصدّقه المولى، حكم بفساد العقد في حقّهما، وإن كذّبه ففي حقّه خاصة، ولو كان ذا مال فقال: استفدتُهُ بعد العقد، فالقولُ، قولُهُ .
ولو تزوّج بأمة أبيه، ثم ورثها، بطل النكاح، فإن وصّى بها أبوه لغيره، وخرجت من الثلث، فان اختار الموصى له إمضاء العقد، صحّ، وإلاّ كان له فسخه، ولو كان القبولُ بعد الوفاة، وقلنا الملك به بطل النكاح، وإن قلنا أنّه كاشفٌ عن الملك حين الوفاة فلا بطلان، وهكذا التفصيل لو قلنا بانتقال الموصى به إلى الوارث، أمّا إذا قلنا ببقائه على حكم مال الميّت، وهو الحقّ، فلا بطلان على التقديرين.
٥٠١٨ . العاشر: لا يجوز للعبد أن يتزوّج الأمة على الحرّة كما قلنا في الحرّ الا برضا الحرّة، وكذا لا يجمع بينهما في عقد واحد من دون الرضا.
٥٠١٩ . الحادي عشر: لو كانت تحته حرّةٌ صغيرةٌ لا يمكنه وطؤها، جاز له نكاحُ الأمة على القولين، وكذا لو كانت كبيرة غائبة لا يصل إليها على إشكال، ولو وجد ما يشتري به أمةً جاز له العقد على الأمة إذا لم ترغب إليه حرّة.
٥٠٢٠ . الثاني عشر: من تزوّج امرأةً ثمّ علم أنّها كانت قد زنت، لم يكن له فسخُ العقد، ولها الصّداق عليه، ولا يرجع به على الوليّ، وفي رواية له الرجوع.[١]
[١] لاحظ التهذيب: ٧ / ٤٢٥ برقم ١٦٩٨ .