تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٩٨ - الفصل الرابع في الارتداد
ولو تزوّج بحليلة أبيه أو ابنه أو امرأة طلّقها ثلاثاً، أو لاعنها، ثمّ أسلما، لم يقرّا عليه، ولو غصبها حال الشرك ثمّ أسلما، لم يقرّا عليه، ولو غصبها حالَ الشرك ، ثمّ أسلما لم يقرّا عليه، وكذا لو طاوعته على الوطء من غير عقد.
٥٠٥٢ . الثالث عشر: إذا أسلم بعد أن طلّق كلَّ واحدة من الأُختين ثلاثاً ، ثمّ أسلما وأراد التزويج بإحداهما قبل أن ينكح غيره، لم يكن له ذلك اعتباراً لصحّة طلاق المشرك، كما يصحّ نكاحُهُ.
ولو أسلم وأسلمتا، ثم طلّقهما ثلاثاً، يقال له: تطلّق من كنتَ تختار منهما، فإذا عيّن ، جاز له العقدُ على الأُخرى .
ولو أسلم عن ثماني نسوة، وأسلمن معه، فطلقهنّ ثلاثاً، كُلِّفَ اختيارَ أربع ، فإذا عيّنهنّ وقع بهنّ الطلاقُ ، وحلّ له نكاحُ الباقيات.
الفصل الرابع: في الارتداد
وفيه ستّة مباحث:
٥٠٥٣ . الأوّل : إذا ارتدّ أحدُ الزّوجين عن الإسلام قبل الدخول، انفسخ النكاح في الحال، فإن كان المرتدّ الرجلَ ، ثبت لها نصفُ المسمّى الصحيح، ونصفُ مهر المثل إن كان سمّى فاسداً ، والمتعةُ إن لم يسمّ ، وان كان المرأة ، سقط المهرُ، وإن كان بعد الدخول ثبت المهر.