تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٩١ - الفصل الثاني في شرائط الوقف
الموقوف عليه يملكه ملكاً غير تام فيثبت بشاهد ويمين، ومن قال: بانتقاله إلى الله تعالى لا يثبت إلاّ بشاهدين.
٤٦٤٥ . السابع: إذا وقف شاةً دخل فيه الصوف واللبن الموجودان حالة الوقف مالم يخرجه [١] عنه بالاستثناء.
٤٦٤٦ . الثامن: الوقف عقد يتوقّف على واقف ، وموقوف عليه، وموقوف، ولكل واحد من الأربعة شرائط نحن نذكرها في الفصول الآتية إن شاء الله تعالى.
الفصل الثاني: في شرائط الوقف
وهي أربعة: التنجّز،[٢] والدّوام ، والإقباض ، وعدم الشركة
فهاهنا سبعة مباحث:
٤٦٤٧ . الأوّل : إذا علّق الوقف على شرط أو صفة، لم ينعقد وكان باطلاً، مثل أن يقول: إذا جاء رأس الشهر فداري وقفٌ، أو فرسي، أو إذا وُلد لي ولدٌ، أو قدم لي غائب ، ولا نعلم فيه خلافاً.
٤٦٤٨ . الثاني : إذا وقفه وعلّق الوقف بما لا ينقرض غالباً ، صحّ الوقف ، مثل أن يقفه على أولاده وأولاد أولاده ما تعاقبوا ، فاذا انقرضوا فعلى الفقراء
[١] في «أ»: مالم يخرج .
[٢] في «ب»: «التنجيز».