تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣١١ - الفصل الخامس في شرائط الموقوف
٤٦٨٣ . الثلاثون: إذا وقف على قراباته، انصرف إلى كلّ من كان مشهوراً بقرابته من قبل الرجال والنساء، ولو تجدّد له قرابةٌ بعد الوقف، دخل فيه.
ولو قال: لأهل بيتي ، انصرف إلى أقاربه من قبل الرّجال والنساء، فلو وقف على عشيرته صحّ وإن لم ينحصر كبني تميم.[١]
٤٦٨٤ . الحادي والثلاثون: إذا وقف على شخصين ثمّ على المساكين فمات أحدهما، احتمل عود نصيبه إلى المساكين ، والأقرب عوده إلى الآخر.
٤٦٨٥ . الثاني والثلاثون: إذا وقف على أولاده ، دخل البنون والبنات والخناثى، ولو وقف على البنين والبنات ، أو على أحدهما، لم يدخل الخناثى ، ولا يدخل في أولاده المنفيّ باللعان ، ولو اعترف بعده ، دخل .
الفصل الخامس: في شرائط الموقوف
وفيه اثنا عشر بحثاً:
٤٦٨٦ . الأوّل : الموقوف كلّ عين مملوكة يمكن الانتفاع بها مع بقائها، وشروطه أربعةٌ: أن يكون عيناً مملوكة ينتفع بها مع بقائها، وتصحّ إقباضها ، فلا يصحّ وقف ماليس بعين كالدين ، حالاً كان أو مؤجّلاً ، على مليّ باذل كان أو معسر جاحد، وكذا لو وقف فرساً أو داراً ولم يعيّن لم يصحّ ، ولا
[١] في «ب»: وكبني تميم .