تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٦٥ - الفصل الثاني في الأحكام
والغارس الإبقاء بالأُجرة ، قُدِّم قول المالك ، ولو انعكس الفرض ، قُدِّم قول الغارس.
ولو اختار المالك أخذ الغرس بالقيمة ، والعامل القلع مع أخذ الأرش ، قُدِّم قول العامل، ولو انعكس الفرض قدم قول المالك .
ولو قال المالك: خذ القيمة ، وطلب الغارس الإبقاء مع الأُجرة ، أو بالعكس ، لم يجبر أحدهما على ما طلبه الآخر .
٤٥٧٩ . التاسع والعشرون: إذا كان القراض فاسداً، نفذ التصرف بمجرد الإذن ، وخلص الربح بأجمعه للمالك، وعليه أُجرة المثل للساعي، ولا ضمان على الساعي إلاّ بتعدٍّ أو تفريط ، ولو شرط المالك الربح كلَّهُ، ففي استحقاق العامل الأُجرة نظر، والأُجرة يستحقّها الساعي ، سواء كان في المال ربح أو لا، وليس للعامل قراض المثل.
٤٥٨٠ . الثلاثون: الزيادات العينيّة كالثمرة والنتاج محسوبة من الربح، وكذا بدل منافع الدّوابّ، ومهر الجواري ، ولو وطئ العامل وجب عليه العقر، وفي المالك نظر.
وأمّا النقصان الحاصل بالعيب الطارئ، أو انخفاض السوق خسران يجب جبره بالربح ، وما يقع باحتراق ، أو سرقة، وفوات عين، فالوجه أنّه كذلك.
٤٥٨١ . الحادي والثلاثون: السيّد إذا أذن لعبده في التجارة ، جاز على حسب الإذن ، فإن أذن في الشراء في الذمّة ، جاز، وكذا لو أذن في التجارة في صنف واحد ، لم يجز أن يتّجر في غيره، وإذا أذن له في التجارة لم يجز له أن يؤاجر نفسه.