تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٠٩ - الفصل الرابع في شرائط الموقوف عليه
وقف الواقف، فالأقرب دخوله، وهل يشارك صاحب الدار من هو ساكن معه كولده وأهله؟ فيه نظر.
ولا يخرج صاحب الدار عن الوقف بسفره المنقطع ولا بتردّده في السكنى بينها وبين غيرها، وعلى القول بحرمان المستأجر والمستعير ، ففي استحقاق المالك إشكال.
٤٦٧٧ . الرابع والعشرون: إذا وقف في سبيل الله انصرف إلى كلّ ما يتقرّب به إلى الله تعالى ، كمعونة الغزاة، والحاجّ ، وبناء القناطر، والمساجد، ولو قال: في سبيل الله ، وسبيل الثواب ، وسبيل الخير، فكذلك ، ولا تجب قسمة الفائدة أثلاثاً بين الغزاة، وأقرب الناس إليه وآخذ الزكاة لحاجته وهم من عدا العاملين والغزاة والمؤلّفة.
٤٦٧٨ . الخامس والعشرون: إذا وقف على مصلحة فبطل رسمها، صرف في وجوه البرّ ، ولو وقف على البرّ ولم يعيِّن ، صرف في كلّ ما يتقرّب به إلى الله ، كمعونة الفقراء وغيرها.
٤٦٧٩ . السادس والعشرون: إذا وقف على أولاده، أو إخوته، أو بني فلان ، اشترك [١] الذكورة والإناث والأقرب والأبعد على التساوي، إلاّ أن يشترط التفضيل، أو التخصيص .
ولو وقف على أخواله وأعمامه تساووا . ولو وقف على أقرب الناس إليه ، فهو للأبوين والولد وإن نزلوا، ثمّ الأجداد والإخوة ثمّ الأعمام والأخوال
[١] في «أ»: استوت .