تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٤٣ - الفصل الثاني في أولياء العقد
ولو سمع من الرّجل ادّعاء زوجيّة المرأة، وكذا المرأة، حكم بالتوارث بينهما، ولو سمع من أحدهما دون الآخر، ورث الساكت المقرّ، دون العكس، ولو تزوّج امرأةً في عقد وامرأتين في آخر، وثلاثاً[١] في آخر، وأُشكل ، صحّ عقد الواحدة خاصة، إن قلنا ببطلان العقد فيما إذا تزوّج رابعةً وخامسةً في عقد ، وإلاّ فلا.
٤٩٥٩ . الثامن والعشرون: العبد المأذون له في التجارة إذا كانت له أمةٌ فهي لسيّده، له أن ينكحها من شاء ، سواء كان على العبد دين مستغرق لقيمتها أو لا ، وله أن يطأها، ولا يعتبر في ذلك كله رضا العبد، ولا ظهور الحجر على العبد ، وليس للعبد ولاية النكاح على ابنته ، بل أمرها إلى مالكها، إن كانت مملوكةً، ولو وكَّل حر عبداً في عقد النكاح، جاز، سواء كان إيجاباً أو قبولاً.
٤٩٦٠ . التاسع والعشرون: يقول الوليّ للوكيل في القبول: زوّجت فلانةً من فلان، ولا يقول: منك ، ويقول الوكيل: قبلت لفلان، ولو قال: قبلت، وسكت، فالأقرب، الانعقاد، ولو قبل الوكيل نكاحاً ونواه لموكله، لم يقع له بخلاف البيع.
٤٩٦١ . الثلاثون: للأب أن يزوّج ابنه الكبير المجنون، ولا يزيد على واحدة، وإن جاز أن يزوّج من الصغير أربعاً، وكذا الجدّ ، وهل يزوّج الصغير المجنون؟ فيه نظر، أمّا المجنونة فيزوّجها مع المصلحة وإن كانت صغيرة، ولو بلغت عاقلةً، ثم جنّت ، عادت ولاية الأب، وهل للمعتقة في المرض [٢] تزويج نفسها؟ فيه تردّد، ينشأ من إمكان عودها إلى الرق، ومن حصول الحرية حالة العقد.
[١] في «ب»: وثلاثةً.
[٢] في «ب»: وهل للمعتقة في الزمن .