تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٥٢ - الفصل الثاني في تسمية ما يزيد وينقص من الأعيان
بهذا الحرّ ، أو بهذا الخمر ، فالوجه هنا بطلان المهر والرجوع إلى مهر المثل.
ولو تزوّجها على عبدين، فبان أحدهما حرّاً ، فسد فيه ووجبت قيمته لو كان عبداً ، وصحّ في الآخر ، وهل لها المطالبة بقيمتهما ودفع الآخر؟ إشكالٌ.
ولو قال: بهذا الحرّ وهذا العبد ، بطل في الحرّ ، وكان لها قدرُ حصّته من مهر المثل والآخرُ ، ولا يكون العبد خاصّة هو كمال المهر في الموضعين.
٥١٨٤ . الثالث عشر: لو تزوّجها بمهر سرّاً وبأزيد منه علانيةً ، أو بالعكس ، كان الحكم للأوّل ولا اعتبار بالأخير.
٥١٨٥ . الرابع عشر: لو زوّجها الوليّ بدون مهر المثل ، قيل: يبطل المهرُ ، ولها مهرُ المثل وقيل: يصحّ المسمّى، [١] وهو الأقرب مع المصلحة ، ولو زوّجه الوليّ بأكثر من مهر المثل ، فالأقربُ لزومُ المسمّى مع المصلحة.
الفصل الثاني: في تسمية ما يزيد وينقص من الأعيان
وفيه ستّة مباحث:
٥١٨٦ . الأوّل : المهر تَمْلكه المرأةُ بالعقد ، ولا يتوقف في تملّك جميعه إلى الدخول، ثمّ إن طلّقها الزوج قبل الدخول ، رجع بنصفه ، وقبل الطلاق فالجميع ثابتٌ ، ويكون من ضمان الزوج حتّى تقبضه ، وزيادته لها ، سواء كان
[١] ذهب إليه الشيخ في الخلاف، ونقل عن الشافعي انّه قال: يبطل المسمّى ويجب مهرالمثل. الخلاف: ٤ / ٣٩٢، المسألة ٣٧ من كتاب الصداق.