تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٣٠ - الفصل الأوّل في العقد
ولو قال: زوّجتك الكبرى خديجة، صحّ للكبرى اعتباراً باللازم ، ولو قال: زوّجتك بنتي ، ونوى الكبرى، فقال الزوّج قبلت، ونواها صحّ، ولو قال: زوّجتك ابنتي فاطمة، ونوى الصغرى ، فقال: قبلت نكاح فاطمة، ونوى الكبرى ، صحّ ظاهراً للكبرى لاتّفاقهما على الاسم، ويبطل باطناً، لأنّ الوليّ أوجب للصغرى ، والزوج قبل لغيرها، ولو صدّقه، بطل ظاهراً أيضاً .
ولو كانت له عدة بنات فزوّج واحدةً، ولم يسمّها عند العقد، فإن لم ينو واحدةً معيّنةً، بطل ، على ما قلناه، وإن نوى معيّنةً، صحّ ، فإن اختلف هو والزوج في المعقود عليها، فان كان الزّوج قد رآهنّ كلَّهُنَّ ، فالقول قول الأب، لأنّ الظاهر أنّه وكَّل التعيينَ إليه ، وعلى الأب أن يسوق إليه المنويّةَ، فإن لم يكن الزّوج قد رآهنّ كلَّهنَّ ، بطل العقد.
٤٩٢٥ . الحادي عشر: لو كتب إلى الوليّ فقال: زوّجني مولاتك فقراه الوليّ أو غيره بحضور شاهدين ، وقال: زوّجته ، لم ينعقد.
٤٩٢٦ . الثاني عشر: لا يشترط فى نكاح الرشيدة اذن الوليّ، ويشترط في غيرها، وأمّا الشاهدان فلا يشترطان في شيء من الأنكحة، ويجوز لو أوقعه الزوجان أو الأولياء سرّاً، سواء تآمرا الكتمان أو لا.
٤٩٢٧ . الثالث عشر: لو ادّعى زوجيّة امرأة ، فصدّقته ، أو ادّعت هي وصدّقها، قُضي بالزّوجية بينهما ظاهراً ، وتوارثا، ولو ادّعاها أحدهما حُكم عليه به، وقُضي بمقتضى العقد في حقّه خاصّة دون صاحبه .
ولو ادّعى زوجيّة امرأة، وادّعت أُختها زوجيَّتَهُ ، وأقام كلٌّ منهما بيّنةً، حكم