تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٢٢ - الفصل السادس في تضمين الأُجَراء
غير تفريط، لم يضمن ، سواء كان هلاكه بما يستطاع، أو بغيره ، كالغرق أو القهر باليد الغالبة [١] عليه ولا أُجرة له فيما عمل له فيها، إن كان العمل في ملكه والمستأجر غائب ، وإن كان في ملك المستأجر وهو حاضر، قال الشيخ: له الأُجرة ، لأنّه يسلّم العمل جزءاً فجزءاً[٢] .
ولو حبس الصانع الثوب على استيفاء الأُجرة ، ضمنه إلاّ أن يجعله المستأجر رهناً.
ولو دفع القصّار الثوب إلى غير المالك للاشتباه بثوب آخر ، ضمنه، فإن قطعه ردّه مع الأرش، وفي تضمين القصّار الأرش إشكال، ويطالب بثوبه، فإن كان موجوداً ، أخذه، وإن نقص فله الأرش، ولو هلك عند القصّار ، ففي لزومه إشكال، أقربه ذلك.
٤٢٧٥ . الخامس عشر: إذا استأجره للخبز فاحترق بتفريط منه، ضمنه ، وإن كان بغير تفريط لم يضمنه ، سواء كان التنّور في ملك أحدهما أو أجنبيّ .
٤٢٧٦ . السادس عشر: إذا استأجر لحفظ ما في البيت من القماش وبيعه . لم يضمنه . وإذا سُرق الثياب من الحمّام لم يكن على صاحبه شيء ، إلاّ أن يودع فيفرّط.
٤٢٧٧ . السابع عشر: إذا حبس حرّاً أو عبداً فسرقت ثيابه [٣] كان عليه الضمان . ولو قال له الحرّ: اقطع يدي، فقطعها ، لم يضمنها ، ولو قال له عبد ضمنها.
[١] في «أ»: باليد العالية.
[٢] المبسوط: ٣ / ٢٤٢ ـ ٢٤٣ .
[٣] في «ب»: فسرق من ثيابه .