تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٣٥ - الفصل الثاني في أحكام العيوب
الغائط واحداً ، وعلى كلا التقديرين ، يثبت به الخيار ، للزوج لعدم الانتفاع بها.
٥١٤٧ . الثاني عشر: العمى هو ذهاب البصر من العينين معاً ، ويثبت به الخيارُ للزّوج خاصّة ، نصّ الشيخ عليه في النهاية[١] وهي رواية داود بن سرحان الصحيحة عن الصادق(عليه السلام).[٢]
وقال في الخلاف والمبسوط بعد عدّ عيوب المرأة ستّة: وفي أصحابنا من ألحق به العمى ، [٣] ولم يجعله معدوداً في الستّة، وهو يشعر بأنّه ليس عيباً.
ولا خيار له لو كانت عوراء ، أو على أحد عينيها بياض ، أو كان ضوؤهما قاصراً إجماعاً.
٥١٤٨ . الثالث عشر: العرج إن كان بيّناً في المرأة، ثبت للرجل به الخيارُ وإلاّ فلا ، وبه روايتان صحيحتان [٤] وهو الّذي اختاره في النهاية[٥]والتهذيب[٦] ولم يجعله في الخلاف والمبسوط معدوداً في العيوب.
الفصل الثاني: في أحكام العيوب
وفيه أربعة عشر بحثاً:
٥١٤٩ . الأوّل : لا يردّ الرّجل بعيب سوى الأربعة المتقدّمة، وقد روي أنّ من
[١] النهاية: ٤٨٥ .
[٢] لاحظ الوسائل: ١٤ / ٥٩٤، الباب ١ من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث ٩ .
[٣] الخلاف: ٤ / ٣٤٦، المسألة ١٢٤ من كتاب النكاح ; والمبسوط: ٤ / ٢٤٩ .
[٤] لاحظ التهذيب: ٧ / ٤٢٤ ـ باب التدليس في النكاح ـ برقم ١٦٩٤ و ١٦٩٦ .
[٥] النهاية: ٤٨٥ .
[٦] التهذيب: ٧ / ٤٢٤ .