تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٥٩ - الفصل الثاني في الأحكام
عليه إن رجع المالك عليه ، ولا يرجع هو على الأوّل لو رجع عليه المالك .
٤٥٥٩ . التاسع: إذا تصرّف العامل وحصل له فضل ، ثمّ طلب القسمة، وكان المال ناضّاً من جنس رأس المال ، اقتسماه على ما شرط، وإن كان من غير جنسه، كالدراهم مع الدنانير، أخذ المالك بقيمة رأس المال، إن شاء، واقتسما الباقي ، وإلاّ باع العامل بقدر رأس المال، وقسّما الباقي، وإن كان عرضاً، تخيّر المالك في الأخذ بقيمة رأس المال وطلب البيع به، ولو تعذّر بيع البعض بيع الجميعُ ، وأخذ المالك رأس المال، وقسّما الباقي.
وإن قال العامل: خذه أجمع، وقد تركت حقي ، فإن قلنا يملك الحصّة بالظهور ، لم يجب القبول ، وإلاّ وجب.
٤٥٦٠ . العاشر: إذا دفع ألفاً للقراض ، فاشترى العامل بها عبداً للقراض، إمّا بالعين ، أو مطلقاً ، ثمّ اشترى عبداً آخر بألف ، فإن كان بالعين ، بطل الثاني . وإن كان بألف مطلقة ، وقع الشراء له ، وليس له أن يدفع مال القراض فيها، فإن خالف، ضمن والربح له.
٤٥٦١ . الحادي عشر: إذا دفع ألفين للقراض ، فتلفت إحداهما بعد دورانها في التجارة، كانت محسوبةً من الربح ، وليس للعامل في الربح شيء إلاّ بعد توفية الألفين.
وإن تلفت قبل العمل، قال الشيخ: يكون أيضاً من الربح.[١] واختاره ابن إدريس [٢] وفيه نظر ضعيف .
[١] المبسوط: ٣ / ١٩٠ .
[٢] السرائر: ٢ / ٤١٦ .