تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥١٧ - الفصل السابع في النكاح بملك اليمين
لم تحلّ، ولو هاياها[١] فعقد عليها متعةً في يومها فالمرويّ الجواز [٢] ولو كانت مشتركة فأحلّ أحد الشريكين لصاحبه حلّت.
٥٠٩٨ . الثامن: يجب أن يقتصر المستبيح على ما حلّله المالك وما يقتضي العادة تناوله ، فلو أحلَّ له التقبيلَ واللمسَ لم يحلّ له الوطء ولا الاستخدامُ ، ولو أباحه الاستخدامَ لم يجز له سواه ، ولو أباحه الوطأ جاز له التقبيلُ واللمسُ، وحرم عليه الاستخدامُ، ولو وطأ في موضع المنع كان عاصياً ، وعليه عوض البضع ، وكان الولد رقّاً للمولى.
٥٠٩٩ . التاسع: يجوز أن يحلّل الرجّلُ جاريتَهُ لمملوك غيره بإذن مولاه ، ولا يجوز للمُملوك الوطء بدون الإذن.
٥١٠٠ . العاشر: إذا أحلّ جاريته للحرّ ، فإن شرط رقيّة الولد لزم الشرط ، وان شرط الحريّة كان حرّاً ، وإن أطلق فروايتان إحداهما: أنّ الولد رقٌّ لمولى الجارية [٣] وهي خيرة الشيخ، [٤] والثانية: أنّه حرٌّ،[٥] وهو المعتمدُ .
وعلى قول الشيخ يجب على الأب فكّ الولد بالقيمة يوم سقوطه حيّاً ، وعندنا لاشيء عليه.
٥١٠١ . الحادي عشر: اشترط الشيخ في بعض أقواله في التحليل ضبطَ المدّة[٦] وفيه نظر.
[١] يقال: هايأ مهايأة في الأمر: وافقه، والمهاياة اصطلاح عند الفقهاء يطلق على شريكين في شيء يريد كلّ منهما أن يستفيد من ذلك الشيء بقدر سهمه في الشركة، يقال: هاياه في دار كذا ، أى سكنها هذا مدّة وذاك مدّة. لاحظ المنجد مادة (هيئ).
[٢] لاحظ الوسائل: ١٤ / ٥٤٥، الباب ٤١ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث ١ .
[٣] لاحظ التهذيب: ٧ / ٢٤٦ برقم ١٠٦٨ .
[٤] النهاية: ٤٩٤ ; والمبسوط: ٤ / ٢٤٦ .
[٥] لاحظ التهذيب: ٧ / ٢٤٧ برقم ١٠٧٣ .
[٦] المبسوط: ٤ / ٢٤٦ .