تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٥٤ - الفصل الثاني في الأحكام
ولو قال: خذه والربح كلُّه لك، ولا ضمان عليك ، كان قرضاً قد شرط فيه نفي الضمان، ولا ينتفي بشرطه، وكذا لو قال: خذه والربح كلّه لي كان بضاعة ، فلو قال: وعليك الضمان، لم يلزمه .
ولو قال: خذه على أنّ لي نصف الربح إلاّ عشرة دراهم ، لم يصحّ .
ولو قال: قارضتك على أنّ لك شركة في الربح، أو شركاء ، لم يصحّ لعدم البيان، ولا يكون له مضاربة المثل.
٤٥٥٠ . التاسع: لو قارض اثنان واحداً ، وشرطا له قدراً واحداً من الربح ، جاز، وكذا لو اختلفا فشرط أحدهما أكثر والآخر أقل ، ولو شرط أحدهما النصف والآخر الثلث على أن يكون الباقي بينهما بالسوية، احتمل المنع والجواز، وقوّى الشيخ المنع.[١]
الفصل الثاني: في الأحكام
وفيه سبعة وثلاثون بحثاً:
٤٥٥١ . الأوّل : العامل أمين لا يضمن ما يتلف إلاّ بالتفريط أو التعدّي، وقوله مقبول في التلف مع اليمين ، وهل يقبل في الردّ؟ قولان.
٤٥٥٢ . الثاني : إذا اشترى العامل من ينعتق على المالك ، فإن كان بإذنه ،
[١] المبسوط: ٣ / ١٩١ .