تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٣٢ - النظر الثاني في الأحكام
ولو كان على الميّت دينٌ لم يكن للوارث إمضاء الشركة إلاّ بعد قضائه .
٤٥٠٧ . السابع: لا تصحّ الشركة مؤجّلةً، فلو شرطا الأجل فيها، لم يصحّ ، ولكلّ منهما أن يرجع متى شاء، نعم لو شرطا الأجل لم يكن للمتصرف التصرف بعده إلاّ بإذن مستأنف.
٤٥٠٨ . الثامن: إذا وقعت الشركة فاسدةً، كان الربح على قدر رأس المال، ويرجع كلٌّ منهما على الآخر بأُجرة عمله .
٤٥٠٩ . التاسع: الشريك أمين إذا قبض المال بإذن شريكه لا يضمن ما يتلف في يده إلاّ مع التعدّي أو التفريط في الاحتفاظ، ويُقْبَلُ قوله في دعوى التلف، سواء ادّعى سبباً ظاهراً كالغرق والحرق، أو خفيّاً كالسرقة، وكذا القول قوله مع يمينه في عدم التفريط وعدم الخيانة .
٤٥١٠ . العاشر: إذا كان لاثنين دابّتان فاشتركا على أن يؤاجراهما فما حصل لهما كان بينهما ، لم يصحّ، وكان لكل منهما أُجرة دابته، ولو تقبّلا حمل شيء معلوم في ذمّتهما ثمّ حملاه على البهيمتين أو غيرهما، صحّ إن وقعت إجارةٌ صحيحةٌ.
ولو قال: بع عبدك وثمنه بيننا لم يصحّ، وكذا لو قال: آجره لتكون الأُجرة بينك وبيني، ولو أعان أحدهما صاحبه بالنقل كان له أُجرة مثله.[١]
ولو كان لقصّار آلةٌ ولآخر بيتٌ فاشتركا على أن يعملا بآلة هذا في بيت الآخر والكسب بينهما، لم يصحّ ، وكان الحاصل لهما على قدر أجر عملهما وأجر البيت والآلة.
[١] والمسمّى للآخر.