تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣١ - الفصل الثالث في الموكل
٤٠٨١ . الثامن: إذا أذِن الموكِّلُ للوكيل في التوكيل صحّ، وكان الوكيل الثاني وكيلاً للموكِّل لا ينعزل بموت الوكيل الأوّل ولا عزله، ولا يملك الأوّل عزلَ الثاني.
ولو أذِن له أن يوكِّلَ لنفسه، جاز، وكان وكيلاً للوكيل، ينعزل بموته وعزلهِ إيّاه وموت الموكِّل وعزل الأوّل .
ولو وَكَّلَ الأوّل من غير الإذن نُطقاً بل عرفاً، كان الثاني وكيلاً للوكيل.
٤٠٨٢ . التاسع: العبد المأذون له في التجارة ، يجوز له أن يُوَكِّلَ فيما تحتاج التجارة إلى التوكيل فيه من غير إذن ، ولا يجوز في غير ذلك.
٤٠٨٣ . العاشر: لا يجوز للمُحْرِمِ أن يُوَكِّلَ في عقد النكاح، ولا شراءِ الصيد.
٤٠٨٤ . الحادي عشر: للأب والجدّ أن يُوَكِّلا عن الصغير.
٤٠٨٥ . الثاني عشر: للغائب أن يُوَكِّلَ في الطلاق إجماعاً، وكذا للحاضر، فإذا وقع الطلاقُ بحضور المُوَكِّلِ وقع، خلافاً للشيخ .[١]
٤٠٨٦ . الثالث عشر: ينبغي للحاكم أن يُوَكِّلَ عن السفهاءِ ونواقص العقول من يحاكم عنهم.
٤٠٨٧ . الرابع عشر: يكره لذوي المروّات مباشرةُ الحكومة[٢] ، وينبغي لهم أن يُوَكِّلوا فيها.
[١] النهاية: ٣١٩ .
[٢] أي ممارسة طرح الدعوى وإقامة البيّنة مباشرة.