تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٢٣ - الفصل الثامن في نكاح المتعة
ويستحبّ له أن يسألها عن حالها مع التهمة، فإن كان لها زوجٌ تركها ، ولا يجب عليها السؤال ، ويكره التمتّع بالبكر من دون إذن أبيها ، فإن لم يكن لها أبٌ كره ذلك ، فإن فعل كره له افتضاضُها ، وليس بمحرّم ، ولو شرطت عَدَمَهُ حرم عليه.
٥١١٨ . التاسع: لو أسلم المشرك وعنده كتابيّة بالعقد المنقطع ، ثبت عقده ما دام الأجل ، وكذا لو كنّ أكثر ، ولو أسلمت دونه مع الدخول ، فإذا انقضت العدّة أو خرج الأجل ولم يسلم ، انفسخ العقد ، وان لحق بها في العدّة مع بقاء الأجل فهو أحقّ بها ، ولو لم يدخل بها انفسخ العقد من حين أسلمت .
ولو كانت غيرَ كتابيّة فأسلم أحدهما بعد الدخول ، وُقِفَ الفسخُ على انقضاء العدّة أو خروج الأجل ، أيّهما حصل قبل إسلام الآخر انفسخ النكاح ، وإن اسلم الآخر مع بقاء العدّة والأجل، كان العقد باقياً ، ولو كان قبل الدخول ، انفسخ النكاح في الحال.
ولو أسلم وعنده حرّةٌ وأمَةٌ ثبت عقدُ الحرّة ، وكان عقد الأمة موقوفاً على رضا الحرّة.
٥١١٩ . العاشر: يجب دفع المهر بالعقد ، ولو وهبها أيّامها قبل الدخول ، سقط نصفُهُ، فإن كان قد وهَبَتْه المهرَ ثمّ وهبها ، رجع عليها بالنصف، ولو دخل استقرّ المهرُ بأجمعه إن وفت له بالمدّة ، ولو أخلّت ببعضها ، كان له أن يضع من المهر بنسبتها ، وينسب جميع المهر إلى المدّة لا نصفه ، ولو منعته عن نفسها جميعَ المدّة ، فلا مهر لها ، بخلاف ما لو وهبها.
ولو بانَ فساد العقد بأن ظهر لها زوجٌ ، أو كانت أُختَ زوجته ، وما أشبه