تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٥ - الفصل السابع في الأحكام
ولو رضيه الوكيلُ ، كان للموكِّلِ بعد حضوره الردُّ، إلاّ أن يُنْكرَ البائعُ الشراءَ للموكِّلِ، ولا بيّنة، فيحلف ويسقط ردُّ الموكِّلِ.
ولو أمره بشراء سلعة بعينها، فاشتراها ثمّ وجدها معيبةً ، ففي ملك الوكيل للردّ إشكال ، أقربه ذلك ، ولو علم الوكيلُ العَيْبَ قبلَ الشراء، فهل له الشراءُ؟ يُبْنى على ملك الردّ مع العلم به بعد البيع.
٤١٤٩ . الثامن عشر: إذ اشترى الوكيلُ لموكِّلِه، انتقل الملك إلى الموكِّلِ من البائع، من غير أن يدخل في ملك الوكيل، فلو وَكَّلَ المسلم ذمّياً في شراء الخمر، أو خنزيراً فاشتراه، لم يصحّ الشراءُ.
ولو باع الوكيلُ بثمن معيّن، ثبت الملك للموكِّلِ في الثمن، ولو كان الثمن في الذمّة فللوكيل والموكِّلِ المطالبةُ به، وثمن ما اشتراه في الذمّة ثابتٌ في ذمّة الموكِّلِ لا الوكيل، وللبائع مطالبة الموكِّل خاصّة، ولو أبرأ الوكيل لم يبرأ الموكّل، ولو أبرأ الموكِّل برئ الوكيل أيضاً .
ولو دفع الثّمن إلى البائع، فوجده معيباً، فردّه على الوكيل، كان أمانة في يده.
ولو وَكَّلَه في أن يستسلف ألفاً في كرّ طعام، ملك الموكِّلُ الثمنَ ولا يضمن الوكيل.
ولو دفع إلى رجل ثوباً ليبيعه، ففعل، فوهب له المشتري منديلاً، فالمنديل للوكيل لا لصاحب الثوب.
٤١٥٠ . التاسع عشر: إذا قال له: بِعْ هذا الثوبَ بعشرة، فما زاد عليها فهو لك، كان للوكيل أُجرة المثل، والزيادة للمالك.