تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٥٥ - الفصل الثاني في الأحكام
المشروط لمن هو منهما، فإن قلنا بالصحّة مع تعيين حصّة المالك خاصّة ، فلا بحث وإلاّ فالقول قول العامل.
٤٣٦١ . الثامن: إذا قال: ساقيتك على هذين البستانين بالنصف منهما، أو بالنصف من هذا والثلث من ذاك صحّ، ولو قال: بالنصف من أحدهما والثلث من الآخر، ولم يعيّن ، بطل .
ولو قال: ساقيتُك على هذا البستان نصفه بالنصف والنصف الآخر بالثلث ، جاز، وإن لم يعيّنهما.
٤٣٦٢ . التاسع: إذا كان البستان لاثنين فساقيا عاملاً على أنّ له نصف نصيب هذا وثلث نصيب الآخر ، جاز مع معرفته بالنصيبين ، ولو جهل بطل، ولو شرطا قدراً واحداً من النصيبين ، جاز وإن جهلهما.
٤٣٦٣ . العاشر: لو كان البستان لواحد فعامل اثنين جاز، سواء شرط تساويهما في الحصّة، أو اختلافهما، ولو أطلق انصرف إلى التساوي.
٤٣٦٤ . الحادي عشر: لو ساقاه ثلاث سنين على أنّ له في الأُولى النّصف وفي الثانية الثلث وفي الثالثة الرّبع ، جاز.
٤٣٦٥ . الثاني عشر: لو كان البستان لاثنين فساقى أحدهما شريكه، وجَعَلَ له من الثمرة أكثر من نصيبه ، جاز، ولو شرط للعامل مثل نصيبه، أو أقلّ ، بطلت، وللعامل بقدر نصيبه من الأصل ولا أُجرة له على عمله.
ولو ساقى شريكه وشرط أن يعملا معاً ، ففي الإبطال نظرٌ مع الاختلاف في الحصّة والتساوي في الملك، أو بالعكس، ولو اتّفقا فيهما فلا فائدة للمساقاة