تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٩١ - الفصل الثالث في الاختيار وكيفيّته
يخفى عليها، كان القولُ قولَها مع اليمين، وإلاّ فلا، ولو ادّعت جهالة الحكم، قوّى الشيخ القبولَ منها[١] والقول قولها مع اليمين.
ولو أُعتق العبدُ والأمةُ معاً، قال الشيخ لا خيار لها[٢] ولو اعتقت دونه ولم يعلم حتّى أعتق، ففي ثبوت الخيار وجهان، وقال بعض علمائنا بثبوت الخيار للمعتقة وإن كانت تحت حرٍّ فلا يسقط خيارها بعتقه هنا.
٥٠٣٩ . الرابع عشر: لو أسلم العبد عن أربع حرائر، وأسلمت معه اثنتان ثمّ أُعتق ثمّ أسلمت الباقيتان، كان له أن يختار اثنتين ، لأنّه حين ثبوت الاختيار كان عبداً ، فإذا اختار اثنتين ، وفارق اثنتين ، كان له أن يتزّوجهما، لأنّه حرٌّ، ولو أسلم ، ثمّ أُعتق ، وأسلمن، لزمه نكاحُ الأربع، لأنّه يجوز له نكاحُ الأربع وقت اجتماع الإسلام.
الفصل الثالث: في الاختيار وكيفيّته
وفيه ثلاثة عشر بحثاً:
٥٠٤٠ . الأوّل : إذا أسلم الحرُّ وتحته أربع كتابيّات ، ثبت عقده عليهنّ، ولو كنّ وثنيّات أو مجوسيّات، انتظرت العدّةُ ، فإن أسلمن ثبت عقدُهُ عليهنَّ ولا خيار له، وإن انقضت العدّةُ على الشرك، انفسخ النكاحُ من حين الاختلاف ، ولا خيار، أمّا
[١] المبسوط: ٤ / ٢٢٨ .
[٢] المبسوط: ٤ / ٢٢٨ .