تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٦ - إذا ادّعى داراً في يد أخوين
ولو تنازعا ثوباً في يد أحدهما أكثره، تساويا فيه .
ولو تداعيا غرفةً على بيتِ أحدهما وبابها إلى غرفة الآخر ، فهي لصاحب البيت مع اليمين.
٤٠٣٨ . الخامس والعشرون: إذا ادّعى داراً في يد أخوين، فاعترف أحدهما، فصالحه على بذل ماله بعوض صحّ، وليس للآخر الأخذ بالشفعة، سواء كان الإنكار مطلقاً ، أو قال: هذه لنا وَرَثناها جميعاً عن أبينا أو أخينا.
٤٠٣٩ . السادس والعشرون: إذا اصطلح الشريكان على أن يكون لأحدهما رأس ماله نقداً، والرّبح والخسران والنقد والنّسيئة والعروض[١]للآخر ويسلّم إليه صحّ ، وهي رواية الحلبي والكناني الصحيحة عن الصادق (عليه السلام)[٢].
٤٠٤٠ . السابع والعشرون: إذا كان مع اثنين درهمان ادّعاهما وادّعى الآخر واحداً منهما، أُعطي مدّعيهما درهماً ونصفاً، وللآخرالنصف الآخر ، ولو كانا في يد مدّعيهما، حلف للآخر وكان الجميع له، ولو كانا في يد مدّعي أحدهما، حلف للآخر وأخذ درهماً.
٤٠٤١ . الثامن والعشرون: إذا أخذ رجل من آخر عشرين درهماً بِضاعة، ومن آخر ثلاثين كذلك ، واشترى بكلّ منهما ثوباً وامتزجا ولم يتميّزا، فإن خيّر أحدهما صاحبه، فقد انصفه، وإن ماكسا بيعا وقُسّم الثمن على خمسة أجزاء، فأُعطي صاحب العشرين خمسيه [٣] وللآخر الباقي ، وهي رواية إسحاق بن
[١] في «ب»: القروض .
[٢] الوسائل: ١٣ / ١٦٥ ، الباب ٤ من كتاب الصلح ، الحديث ١ .
[٣] في «ب»: خمسين .