تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٢٥ - الفصل الرابع في الآداب
الفجر إلى طلوع الشمس، وفي الريح السوداء والحمراء والصفراء ، والزلزلة.
قال الباقر (عليه السلام):
«وأيم الله لا يجامع أحد في هذه الساعات الّتي وصفت فيرزق من جماعه ولداً ويرى ما يحبّ »[١].
وقال الصادق (عليه السلام):
«تكره الجنابة حين تصفرّ الشمس وحين تطلع وهي صفراء» [٢].
وكذا يكره وقت الزوال وفي السفر إذا لم يكن معه ماء يغتسل به ، والجماع وهو عريان، وعقيب الاحتلام قبل الغسل ليأمن الجنون على الولد.
ولابأس ان يجامع مرّة عقيب أُخرى من غير اغتسال.
ويكره الجماع مستقبل القبلة ومستدبرها، وفي السفينة.
وقال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم):
«من جامع امرأته وهي حائض فخرج الولد مجذوماً أو أبرص فلا يلومنّ إلاّ نفسه»[٣].
ويكره أن يجامع وعنده من ينظر إليه ، والنظر إلى فرج المرأة، والكلام عند الجماع إلاّ بذكر الله تعالى ، وأن يطرق أهله ليلاً.
٤٩١٣ . التاسع: الوطئ في الدّبر شديدُ الكراهية وليس بمحرّم ، واختلف
[١] الفقيه: ٣ / ٢٥٥ برقم ١٢٠٧ .
[٢] الفقيه: ٣ / ٢٥٥ برقم ١٢٠٩ .
[٣] الفقيه: ٣ / ٢٥٦ برقم ١٢١٣ .