تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٦٧ - الفصل الثاني في الأحكام
٤٥٨٥ . الخامس والثلاثون: إذا مات وفي يده أموال مضاربة، فإن علم مال أحدهم بعينه، كان أولى به ، وإن جهل ، تساووا فيه، وإن جهل كونه مضاربة قضي به ميراثاً، ولو مات وعلم أنّ بيده مضاربة ولم توجد ففي أخذها من التركة إشكال.
٤٥٨٦ . السادس والثلاثون: إذا شَرَطَ على العامل ضمانَ المال، أو سهماً من الوضيعة، بطل الشرط ، ففي صحة القراض حينئذ إشكال ، ولو شرط العامل نفقة نفسه في السفر صحّ ، وكذا في الحضر .
٤٥٨٧ . السابع والثلاثون: الشروط الفاسدة على أقسام ثلاثة:
أحدها: ينافي مقتضى العقد، مثل أن يشترط ان لا يبيع إلاّ برأس المال، أو بالوضيعة ، أو لا يبيع إلاّ ممّن اشترى منه، أو لا يشتري ، أو لا يبيع، أو يولّيه ما يختاره من السلع.
والثاني: ما يقتضي جهالة الربح، مثل أن يشترط للعامل جزءاً من الربح مجهولاً، أو ربح أحد الكسبين [١] أو العبدين، أو دراهم معلومة بجميع حقّه أو بعضه.
الثالث: اشتراط ما ليس من مصلحة العقد ولا مقتضاه ، مثل اشتراط النفع ببعض السلع ، مثل لُبس الثوب ، واستخدام العبد ، وركوب الدابّة ، ووطء الجارية ، وضمان العامل المال أو بعضه ، فهذه الشروط كلُّها باطلةٌ تُفسد العقدَ إن اقتضت جهالةَ الربح وإلاّ فلا على إشكال.
[١] هذا ما أثبتناه ولكن في النسختين «الكيسين» وهو مصحّف .