تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٤٣ - الفصل الثاني في الأحكام
٤٣٢٩ . الخامس: لو قال صاحب الأرض: أنا أزرع الأرض ببذري وعواملي، ويكون سقيها من مائك ، والزرع بيننا ، جاز.
٤٣٣٠ . السادس: لو اشترك ثلاثة من أحدهم الأرض ، ومن الآخر البذر، ومن الآخر العوامل والعمل ، فالأقرب الجواز على إشكال بلفظ المزارعة لا الشركة، وكذا لو كانوا أربعةً ، وكان العوامل والعمل من اثنين، ولو كان شركةً لم تصحّ، وكان الزرع لصاحب البذر، ولصاحب الأرض والفدّان[١] والعمل ، الأُجرة عليه ولا يجب عليه الصّدقة بالفاضل .
ولو كانت الأرض لثلاثة فاشتركوا على أن يزرعوها ببذرهم ودوابِّهم وأعوانهم على الشركة في الحاصل على قدر مالهم ، جاز.
٤٣٣١ . السابع: لو زارع رجلاً على أرض أو آجره إيّاها فسقط من الحبّ الحاصل من الزرع في تلك الأرض عاماً آخر ، فهو لصاحب البذر لا لصاحب الأرض، إلاّ أن يكون صاحب البذر أسقط حقَّه منه.
٤٣٣٢ . الثامن: إذا تنازعا في المدّة، فالقول قول منكر الزيادة ، ولو اختلفا في قدر الحصّة ، فالقول قول صاحب البذر مع يمينه ، ولو أقاما بيّنةً، قُدِّمتْ بيّنة العامل ، وقيل: يرجع إلى القرعة.[٢]
٤٣٣٣ . التاسع: لو ادّعى العامل العارية وادّعى المالك الحصّة أو الأُجرة ولا بيّنة، تحالفا ، ويثبت لصاحب الأرض أُجرة المثل ، وقيل: القرعة ،[٣] إذا عرفت هذا فللزارع تبقية الزّرع إلى وقت أخذه.
[١] الفدَّان: المِحْراث وربما يقال: الثوران يقرن بينهما للحرث. لاحظ المعجم الوسيط، والمنجد.
[٢] كما في شرائع الإسلام: ٢ / ١٥٢ .
[٣] كما في شرائع الإسلام: ٢ / ١٥٣ .