تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٧ - الفصل الخامس فيما تثبت به الوكالة
٤١٠٧ . الثامن: لو ادّعى الوكالة فشهد له ابناه أو أبواه، قُبِلت، ولو شهد له أبناء الموكِّل ، لم تُقْبل ، وتُقْبل لو شهد له أبواه، ولو ادّعى وكالة الغائب، فادّعى الخصم العزلَ ، وشهد له ابنا الغائب، لم تُقْبل .
ولو قبض الوكيل محضر المُوَكِّل ، وادّعى عزلَه وبقاء الحقّ عند الغريم، وشهد له ابناه، قُبِلَتْ.
ولو ادّعى مكاتبٌ الوكالَة[١] فشهد له سيّده لم تُقْبل ، ولو شهد له ابنا سيّده قُبِلَتْ، ولو أُعتق، وأعاد السيّدُ الشهادةَ قُبِلَتْ.
٤١٠٨ . التاسع: للحاكم أن يحكم بالوكالة بعلمه، فلو شهد بوكالة شخص، لم يفتقر إلى البيّنة.
٤١٠٩ . العاشر: لو ادّعى الوكالة وأقام شاهدين، سمعها الحاكم، وأثبتها، ولم يفتقر إلى حضور خصم للموكِّل.
٤١١٠ . الحادي عشر: إذا ادّعى الوكالة، لم تُسْمع دعواه في حقّ موكِّلِه قبل ثبوت وكالته، ولو ادّعى رجلٌ مالاً على غائب [٢] في وجه وكيله، وأقام المدّعي بيّنةً ، حُكمَ له بعد الإحلاف على إشكال ، فإن حضر الغائب وأنكر الوكالة ، أو ادّعى العزل، لم يُؤثّر في الحكم.[٣]
٤١١١ . الثاني عشر: لو ادّعى الوكالة فشهد له اثنان، أحدهما ابن الآخر، قُبِلَتْ إجماعاً، ولو شهد له أب الموكِّلِ قُبِلَتْ ، ولو شهد له ابناه، لم تقبل إن أنكر الموكِّلُ ذلك، وكذا لو كان غائباً أو ساكتاً.
[١] في «ب»: ولو ادّعى لمكاتب.
[٢] المراد: الموكِّلُ .
[٣] في «ب»: «لم يقبل في الحكم» وجهه: ان القضاء على الغائب نافذ بلا حاجة إلى حضور الوكيل. لاحظ المبسوط: ٢ / ٤٠١ ، والتذكرة: ٢ / ١٤٣ ـ الطبعة الحجريّة ـ .