تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥١٩ - الفصل الثامن في نكاح المتعة
باعه قبل الدخول ، قال الشيخ: وجب نصفُ المهر على المولى [١] وقال ابن إدريس: يجب الجميع[٢].
وفيه نظر.
٥١٠٨ . الثامن عشر: إذا أَعْتَقَ أَمَتَهُ المزوّجةَ ثمّ مات الزّوج ورثته، فلو علّق عتقها بموت الزّوج، قال الشيخ: لم يكن لها ميراث ، وكان عليها عدّة الحرّة [٣] ومنع ابن إدريس من هذا العتق[٤] لأنّ العتق بالشرط باطلٌ والتّدبير إنّما يصحّ إذا علّق بموت المولى.
٥١٠٩ . التاسع عشر: إذا أَعْتق أُمَّ ولده ، فارتدّت بعد ذلك، وتزوّجت ذميّاً ، وأتت منه بولد ، قال الشيخ: كان أولادُها من الذمّي رِقّاً للّذي أَعتقها ، فإن لم يكن حيّاً، كانوا رقّاً لأولاده ، ويُعرض عليها الإسلامُ ، فإن رجعت، وإلاّ وجب عليها ما يجب على المرتدّة عن الإسلام [٥] ومنع ابن إدريس رقيّة الأولاد .[٦]
الفصل الثامن: في نكاح المتعة
وفيه عشرون بحثاً:
٥١١٠ . الأوّل : نكاحُ المتعة هو النّكاح المنقطع ، وهو أن يتزوّجها مدّةً معيّنةً كاليوم والشهر والسّنة وغير ذلك من الأزمنة المحصورة ، وقد اتّفقت الإماميّة
[١] النهاية: ٤٩٩ .
[٢] السرائر: ٢ / ٦٤٣ .
[٣] النهاية: ٤٩٩ .
[٤] السرائر: ٢ / ٦٤٤ .
[٥] النهاية: ٤٩٩ ـ ٥٠٠ .
[٦] السرائر: ٢ / ٦٤٤ .