تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٧ - الفصل الثاني فيما يصحّ التوكيل فيه وما لا يصحّ
يجوز أن يوضّئه غيرُه في محّله إلاّ مع الضرورة، ويجوز أن يستعين.
ويجوز التوكيل في تطهير بدنه وثوبه من النجاسة.
٤٠٦٥ . الثالث : الصلاة لا تصحّ النيابة فيها، إلاّ في ركعتي الطواف مع العذر،[١] ويجوز مطلقاً بعد الموت عندنا، وإن لم يكن توكيلاً حقيقيّاً.
٤٠٦٦ . الرابع: الزكاة تجوز النيابة في أدائها، فيؤدّيها عنه غيرُه ، ويجوز أن يستنيب في إخراجها من ماله ومن مال النائب، ويستنيب الفقراء والإمام أيضاً في التسليم.
٤٠٦٧ . الخامس: الصيام لا تصحّ النيابة فيه إلاّ إذا مات، فيصوم عنه وليّه، وأمّا الاعتكاف فلا تدخله النيابة.
٤٠٦٨ . السادس: والحجّ تدخله النيابة مع العجز والموت.
٤٠٦٩ . السابع: البيع يصحّ التوكيل فيه وفي جميع أحكامه، وكذا الشراء ، والرهن وقبضه.
٤٠٧٠ . الثامن: التفليس لا يتصوّر فيه الوكالة، وأمّا الحجر فيصحّ أن يُوَكِّلَ الحاكم من ينوب عنه.
٤٠٧١ . التاسع: الصلح يصحّ التوكيل فيه، وكذا الحوالة، والضمان ، والشركة، والوكالة، والإقرار على إشكال ، والعارية، والقراض، والمساقاة، والمطالبة بالشفعة وأخذها، والإجارة ، والاصطياد، والاحتطاب، والاحتشاش، وإحياء الموات على إشكال، والجعالة، والمزارعة ، والعطايا، والهبات ، والوقف، وقبض
[١] في «أ»: مع التعذر .