تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٥٢ - الفصل الثاني في الأحكام
صحّ، ويجوز أن يجعل لكّل صنف من الشجر حصّةً على حدة، سواء ساوت الأُخرى أو لا، لكن يشترط مع المفاوتة أن يكون العامل عارفاً بكلّ نوع.
٤٣٥٢ . العاشر: لو شرط في العقد أنّه إن سقى سيحاً فالنصف ، وبالناضح الثلث ، فالأقرب البطلان، ولو قال: لك الخمسان إن كان عليك خسارة، وإلاّ فالربع ، فكذلك.
٤٣٥٣ . الحادي عشر: يجوز ان يشترط أحدهما على الآخر شيئاً من ذهب أو فضّة على كراهية، ويجب الوفاء بالشرط لو وقع ، ولو تلفت من الثمرة لم يلزم.
الفصل الثاني: في الأحكام
وفيه سبعة وعشرون بحثاً:
٤٣٥٤ . الأوّل : لو ساقاه في هذا الحائط بالثلث على أن يساقيه في الحائط الآخر بجزء معلوم ،صحّ.
٤٣٥٥ . الثاني : إذا شرط المالك على العامل عملاً معيّناً وجب على العامل القيام به، فإن أخلّ بشيء منه، تخيّر المالكُ بين فسخ العقد وإلزامه بأُجرة العمل، وكذا لو أخلّ بجميعه.
وإن أطلق المساقاة، اقتضى الإطلاق قيام العامل بجميع ما فيه استزادة