تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٢٢ - الفصل الرابع في الآداب
الرجل، وقال (عليه السلام): ألا أُخبركم بشرّ نسائكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله فأخبرنا ، قال: من شرّ نسائكم الذليلة في أهلها، العزيزة مع بعلها، العقيم الحقود الّتي لا تتورّع عن قبيح المتبرّجة إذا غاب عنها زوجها، الحصان معه إذا حضر، الّتي لا تسمع قوله ولا تطيع أمره، فإذا خلا بها (بعلها)[١] تمنعت تمنُّع الصعبة عند ركوبها، ولا تقبل له عذراً، ولا تغفر له ذنباً»[٢].
وقام (صلى الله عليه وآله وسلم) خطيباً فقال: «أيّها الناس إيّاكم وخضراء الدّمن ، قيل يا رسول الله: وما خضراء الدّمن؟ قال: المرأة الحسناء في منبت السّوء»[٣].
قال بعض الجمهور: الأولى ان لا يتزوّج الرّجل في عشيرته . فإنّ من تزوّج فيهم كان الغالب على ولده الحمق [٤] .
قال «الشيخ (رحمه الله): وقد ورد في الأحاديث الحث على التزويج بالأقارب ، لأنّه من صلة الرحم[٥] وهو حسن.
٤٩٠٦ . الثاني : يستحبّ لمن أراد عقد النكاح أن يستخير الله تعالى بأن يسأله
[١] ما بين القوسين يوجد في المصدر.
[٢] التهذيب: ٧ / ٤٠٠ برقم ١٥٩٧. ولاحظ الوسائل: ١٤ / ١٤ ، الباب ٦ من أبواب مقدمات النكاح، الحديث ٢ وفيه «كتبذل الرجل» والوسائل: ١٤ / ١٨ ، الباب ٧ من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث ١ .
[٣] التهذيب: ٧ / ٤٠٣ برقم ١٦٠٨. ولاحظ الوسائل: ١٤ / ١٩ ، الباب ٧ من أبواب مقدمات النكاح، الحديث ٧ .
[٤] لاحظ النهاية لابن الأثير: ٣ / ١٠٦ (مادة ضوأ) ، وإحياء العلوم للغزالي: ٢ / ٤٢ ـ كتاب آداب النكاح ـ .
[٥] المبسوط ٤ / ٢٩٩ .