تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٢٣ - الفصل الرابع في الآداب
أن يخير له فيما قد عزم عليه ، ويصنع ما رواه أبو بصير عن الصادق (عليه السلام) . قال:
«يصلّي ركعتين ويحمد الله عزّ وجل ، ويقول: اللهم إنّي أُريد التزويج اللهم فقدّر لي من النساء أعفّهن فرجاً، وأحفظهنَّ لي في نفسها ومالي، وأوسعهنَّ رزقاً، وأعظمهنَّ بركةً، وقيّض لي منها ولداً طيّباً تجعله لي خلفاً صالحاً في حياتي وبعد موتي»[١].
٤٩٠٧ . الثالث : روى حمران عن الصادق (عليه السلام)قال: «من تزوّج والقمر في العقرب لم ير الحسنى» [٢] . قال ابن بابويه: وروي أنّه يكره التزويج في محاق الشهر[٣].
٤٩٠٨ . الرابع: يستحبّ الإعلانُ في نكاح الدوام ، والإشهادُ، وليس شرطاً وإن تآمرا الكتمان ، [٤] والخطبةُ أمام العقد، وليست واجبةً، وإيقاعهُ ليلاً، وكذا الزفاف، أمّا الوليمة فبالنهار.
٤٩٠٩ . الخامس: يستحبّ عند الزفاف الوليمةُ يوماً أو يومين يُدعى فيه المؤمنون، ويكره تخصيص الأغنياء بذلك، ولو كان الكافر لم تستحبّ إجابته إليها، ولو حضر لم يجز الأكل ممّا باشروه.
[١] الفقيه: ٣ / ٢٤٩ برقم ١١٨٧; والتهذيب: ٧ / ٤٠٧ برقم ١٦٢٧ .
[٢] الفقيه: ٣ / ٢٥٠ برقم ١١٨٨ ; والتهذيب : ٧ / ٤٠٧ برقم ١٦٢٨ .
[٣] الفقيه: ٣ / ٢٥٠ برقم ١١٨٩ .
[٤] هذا ناظرٌ إلى ما ذهب إليه مالك من اشتراط ترك التواطؤ بالكتمان، قال المصنف فى التذكرة «واعلم انّ مالك لم يشترط الشهادة بل الإعلان وترك التواطؤ بالكتمان، حتّى لو تواصوا بالكتمان لم ينعقد النكاح وان حضره الشهود» تذكرة الفقهاء: ٢ / ٥٧١ ـ الطبعة الحجرية ـ ولاحظ المغني: ٧ / ٤٣٤ ـ ٤٣٥ . والمجموع للنووي: ١٧ / ٢٩٧ .