تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٢١ - الفصل الرابع في الآداب
في التبرج إليهما ، وكذا الصغيرة من النساء يجوز للرجل النظر إليها إذا لم يكن في محل الشهوة.
٤٩٠٣ . العاشر: العضو المنفصل هل يجري مجرى المتّصل في تحريم النظر إليه؟ فيه إشكال.
٤٩٠٤ . الحادي عشر: المسّ كالنظر في أحكامه من المنع والإذن، ويجوز لحاجة المعالجة كالنظر، ويجوز النظر إلى الفرج لتحمّل شهادة الزنا.
الفصل الرابع: في الآداب
وفيه عشرة مباحث:
٤٩٠٥ . الأوّل : يستحبّ لمن أراد العقد أن يتخيّر من النساء من تجمع كريم الأصل،[١] والبكارة، والولادة، والعفة، ولا يطلب الجمال والمال فانّه يحرمهما، بل تزوّجها لدينها ليرزقه الله تعالى الجمال والمال، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم):
«ألا أُخبركم بخير نسائكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله ، قال: إنّ من خير نسائكم الولود الودود، الستيرة العفيفة ، العزيزة في أهلها، الذليلة مع بعلها، المتبرّجة مع زوجها، الحصان مع غيره،[٢] الّتي تسمع قوله، وتطيع أمره، وإذا خلا بها بذلت له ما أراد منها، ولم تبذل له كبذل
[١] في «أ»: كرم الأصل .
[٢] في المصدر: عن غيره.