المعتمد في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي - الصفحة ٤٠٥
مسألة ٤٣٢ : ما ذكرناه من واجبات رمي جمرة العقبة يجري في رمي الجمرات الثلاث كلها [١] .
مسألة ٤٣٣ : يجب أن يكون رمي الجمرات في النهار [٢] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المكلف يمكن أن يكون جاهلاً بأصل وجوب الرمي أو بوجوب الترتيب أو بوجوب أصل العدد ، وأمّا الجهل بأن الرمي على الأول بسبع مع العلم بالسبع على الثاني نادر جداً ، بل قد لا يتحقق خارجاً ، ويبعد جداً أن تكون الرميات عنده مختلفة من حيث العدد ، فمن علم بالرمي وبالعدد يعلم بوجوب السبع غالباً ، فما ذكره جماعة من الأكابر من اختصاص هذا الحكم بالناسي هو الصحيح .
الثاني : مقتضى إطلاق النص هو الاكتفاء بالرمي أربع حصيات على السابقة وإتمامها بعد اللاّحقة وإن تحقق الفصل ، إذ لا دليل على لزوم الموالاة ، فلو رمى الاُولى بأربع ورمى الثانية والثالثة كل واحد بسبع وتذكر نقصان الاُولى لا يجب عليه الرجوع فوراً على الاُولى ، بل يجوز له التأخير اختياراً وإتمامها في أواخر النهار ، ولو فرضنا أنه رمى الاُولى أربعاً ورمى الثانية ثلاثاً ورمى الثالثة سبعاً فيرجع على الاُولى بثلاث وعلى الثانية بسبع وعلى الثالثة بسبع كما في صحيح معاوية بن عمار ، مع أنه حصل الفصل بعد رمي الجمرة الاُولى أربعاً برمي الثانية ثلاثاً والثالثة سبعاً ، ولم يدل دليل على اعتبار الموالاة كما يظهر من الجواهر
[١] ولم يتعرض الفقهاء إلى ذلك أيضاً .
[١] لاتحاد الدليل ولا فرق في الأحكام المترتبة بين الجمرات .
[٢] للنصوص المعتبرة المتكاثرة الدالة على أن وقت الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها
[٢] وفي بعض الصحاح "ارم في كل يوم عند زوال الشمس"
[٣] ولا بدّ من حمله على الاستحباب أو على التقية، لذهاب بعض فقهاء العامّة إلى ذلك كما في صحيحة
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الجواهر ٢٠ : ٢٢ .
[٢] الوسائل ١٤ : ٦٨ / أبواب رمي جمرة العقبة ب ١٣ .
[٣] الوسائل ١٤ : ٦٨ / أبواب رمي جمرة العقبة ب ١٢ ح ١