المعتمد في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي - الصفحة ٤٠٢
الرمي بأربع حصيات في حكم السبعة في حصول الترتيب ولكن يجب تتميمها ، وأمّا الرمي بأقل من أربع فهو محكوم بالفساد وفي حكم العدم ولابد من الاعادة إليه وإلى ما بعده ، ففي صحيحة معاوية بن عمار "في رجل رمى الجمرة الاُولى بثلاث والثانية بسبع والثالثة بسبع، قال : يعيد يرميهنّ جميعاً بسبع سبع ، قلت : فان رمى الاُولى بأربع والثانية بثلاث والثالثة بسبع ، قال : يرمي الجمرة الاُولى بثلاث والثانية بسبع ويرمي جمرة العقبة بسبع ، قلت : فانه رمى الجمرة الاُولى بأربع ، والثانية بأربع والثالثة بسبع قال : يعيد فيرمي الاُولى بثلاث والثانية بثلاث ولا يعيد على الثالثة" [١] ونحوها صحيحة اُخرى له أيضاً [٢] ويستفاد منهما فروض المسألة بأجمعها .
والمتحصل منهما : أن الرمي إذا كان بمقدار أربع فيحكم بصحته ويحصل به الترتيب وإنما الواجب عليه إكمال الأربع ، وأمّا إذا كان الرمي بأقل من أربع فيحكم بالفساد ولا يعبأ به فيرجع فيرمي السابقة واللاّحقة ، فما نسب إلى الحلي من الاتمام ولو رمى أقل من أربع [٣] لا يمكن مساعدته ومخالف للنص ، كما أن ما نسب إلى والد الصدوق من أنه إنما يحكم بالصحة للسابقة إذا أكمل اللاّحقة ورماها سبعاً وإلاّ فمن أتى بالسابقة أربعاً وباللاّحقة أربعاً أيضاً يحكم عليه بالفساد [٤] لا شاهد له .
وربما يستدل له بمفهوم ذيل خبر ابن أسباط "وإذا رمى شيئاً منها أربعاً بنى عليها ولم يعد على ما بعدها إن كان قد أتم رميه" [٥] فان المستفاد من ذلك أنه إنما يبني على أربع ويتم ولا يستأنف فيما إذا أتم رمي اللاّحقة بأن رماها سبع ، وأمّا إذا لم يتم رمي اللاّحقة فيعيد السابقة وإن رماها أربع . ولكن الخبر ضعيف بمعروف وأخيه الواقعين في السند ، لأن معروف هذا مجهول وهو غير معروف بن زياد ومغاير أيضاً لمعروف بن
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ١٤ : ٢٦٧ / أبواب العود إلى منى ب ٦ ح ٢ .
[٢] الوسائل ١٤ : ٢٦٧ / أبواب العود إلى منى ب ٦ ح ١ .
[٣] نسبه إليه في الدروس ١ : ٤٣٠ ، وانظر السرائر ١ : ٦١٠ .
[٤] حكى عنه في المختلف ٤ : ٣٢٠ .
[٥] الوسائل ١٤ : ٢٦٨ / أبواب العود إلى منى ب ٦ ح ٣