المعتمد في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي - الصفحة ٢٤٤
والجواب : أنه لم يذكر فيها الهدي الواجب ، لأن الهدي غير واجب على جميع أصناف الحجاج، وإنما يجب على المتمتع خاصة، وأمّا المفرد بالحج فلايجب عليه الهدي فيحمل الهدي على المندوب في حج الافراد ، فان المفرد بالحج يستحب له الهدي ولعل أكثر الحجاج سابقاً كان حجهم حج إفراد .
ويؤكد ذلك ما في صحيح محمد الحلبي الذي فصّل بين الهدي الواجب والمندوب "عن النفر تجزئهم البقرة ، فقال : أمّا في الهدي فلا ، وأمّا في الأضحى فنعم"[١] فانه صريح في عدم الاجتزاء في الهدي والاجتزاء في الأضحى المراد به الاُضحية المستحبة.
ثانيها : صحيحة الحجاج "عن قوم غلت عليهم الأضاحي وهم متمتعون وهم مترافقون ، وليسوا بأهل بيت واحد وقد اجتمعوا في مسيرهم ومضربهم واحد ، أ لهم أن يذبحوا بقرة ؟ قال: لا اُحب ذلك إلاّ من ضرورة" [٢] بناء على حمل قوله "لا اُحب" على المرجوحية مع الجواز .
وفيه : أن قوله "لا اُحب" لا يدل على الجواز وإنما يدل على الكراهة والمبغوضية وهي أعم من الكراهة المصطلحة والحرمة ، بل كثيراً ما يستعمل هذه الكلمة في الحرمة في اللغة العربية وغيرها ، فالرواية على خلاف المطلوب لعله أدل . ولو تنزلنا فغاية الأمر عدم دلالته على الحرمة .
ثالثها : صحيحة معاوية بن عمار "تجزئ البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد" [٣] وربما يتخيل أنها مقيدة لعدم جواز الاشتراك ، والنتيجة بمقتضى قانون الاطلاق والتقييد هي إجزاء هدي واحد عن خمسة إذا كانوا أهل خوان واحد [٤] .
وفيه : أن هذه الرواية رواها أبو الحسين النخعي عن معاوية بن عمار ، وللنخعي
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ١٤ : ١١٩ / أبواب الذبح ب ١٨ ح ٣ .
[٢] الوسائل ١٤ : ١١٩ / أبواب الذبح ب ١٨ ح ١٠ .
[٣] الوسائل ١٤ : ١١٨ / أبواب الذبح ب ١٨ ح ٥ .
[٤] الخوان ما يوضع عليه الطعام . مجمع البحرين ٦ : ٢٤٥