المعتمد في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي - الصفحة ١٧٩
الجهل ابتداءً منه (عليه السلام) أنه لا فرق بين الجهل والنسيان من هذه الجهة وما حكم به في مورد الجهل يحكم به في مورد النسيان .
نعم ، لو تذكر أو علم بالحكم في المشعر يحرم في نفس المكان الذي تذكر أو علم فيه وليس عليه الرجوع إلى مكة ، وإن تمكن من ذلك والاحرام منها ، إذ لا أثر لهذا الاحرام والمفروض أن موقف عرفة فات عنه بلا إحرام ، ولا دليل على لزوم العود إلى مكة في هذه الصورة ، لأن العود إلى مكة إنما وجب ليدرك موقف عرفة مع الاحرام وقد فرضنا أن موقف عرفة فاته فلا أثر للاحرام المتأخر ، فلا فرق في التذكر بعد عرفات بين التمكّن من الرجوع إلى مكة وعدمه .
هذا كلّه بناء على ما يستفاد من هذه الصحيحة .
وأمّا بناء على أن كلاً من النسيان والجهل وقع في السؤال مستقلاً كما جاء ذلك في الصحيحة بطريق آخر فقد روى الشيخ باسناده عن علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال : "سألته عن رجل كان متمتعاً خرج إلى عرفات وجهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده ، قال : إذا قضى المناسك كلّها فقد تم حجّه" [١] وعنه ، عن أخيه (عليه السلام) قال : "سألته عن رجل نسي الاحرام بالحج فذكر وهو بعرفات فما حاله ؟ قال : يقول : اللّهم على كتابك وسنّة نبيّك ، فقد تمّ إحرامه" [٢] ومورد السؤال الأول هو الجهل بالاحرام والعلم به بعد إتيان المناسك كلّها ، ومورد السؤال الثاني هو نسيان الاحرام وتذكره في عرفات ، فيبقى تبدل الجهل بالعلم في أثناء الأعمال مسكوتاً عنه ، وكذلك التذكر بعد الوقوف بعرفة في مورد النسيان كما لو تذكر في المشعر ، فمن أين يستفاد حكم هذين ؟
ويمكن أن يقال : إنه إذا حكم بالصحة فيما إذا علم بالحكم بعد إتيان جميع الأعمال فالحكم بالصحة فيما إذا علم في الأثناء يثبت بالأولوية . وإذا ثبت الحكم بالصحة في
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ١١ : ٣٣٨ / أبواب المواقيت ب ٢٠ ح ٢ . التهذيب ٥ : ٤٧٦ / ١٦٧٨ .
[٢] الوسائل ١١ : ٣٣٨ / أبواب المواقيت ب ٢٠ ح ٣