المعتمد في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي - الصفحة ٢٧٩
صامه من اليومين يذهب هدراً ولا يحتسب ، وعليه أن يصوم ثلاثة أيام متتابعات في مكة بعد رجوعه من منى .
والجواب أوّلاً : أن الخبر ضعيف السند بعلي بن فضل الواسطي .
وثانياً : أنه لم يذكر فيه صوم اليوم الثامن والتاسع كما هو مورد كلامنا ، بل هو مطلق من حيث وقوع صيام اليومين ، فنخرج عنه برواية الأزرق في خصوص ما لو وقع الصوم في اليوم الثامن والتاسع .
فالمتحصل من الجمع بينهما : أنه لو صام يومين قبل الثامن ولم يتابع بثلاثة أيام يذهب صومه هدراً وعليه أن يصوم ثلاثة أيام اُخر متتابعات في مكة ، وإن صام اليوم الثامن والتاسع وصام يوماً بعد أيام التشريق يكتفي بذلك ولا يضر الفصل .
الثانية : ما دل على أنه من لم يجد الهدي يصوم ثلاثة أيام قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة ، وإن فاته صوم هذه الأيام فلا يصوم يوم التروية ولا يوم عرفة ولكن يصوم ثلاثة أيام متتابعات بعد أيام التشريق . ولا ريب أن الفوت يصدق بفوت اليوم السابع أيضاً ، فمن فاته صوم اليوم السابع ليس له صيام يوم الثامن ولا التاسع ، بل عليه أن يصوم ثلاثة أيام متواليات بعد أيام التشريق كما في صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن (عليه السلام) قال : "سأله عباد البصري عن متمتع لم يكن معه هدي ، قال : يصوم ثلاثة أيام : قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة . قال : فان فاته صوم هذه الأيام ، فقال : لا يصوم يوم التروية ولا يوم عرفة ولكن يصوم ثلاثة أيام متتابعات بعد أيام التشريق" [١] .
وفي بعض الروايات ورد أنه لو فاته ذلك يتسحر ليلة الحصبة ويصوم ذلك ويومين بعده كما في صحيحة معاوية بن عمار [٢] ونحوها صحيحة حماد "صيام ثلاثة أيام في الحج قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة ، فمن فاته ذلك فليتسحر ليلة الحصبة
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ١٤ : ١٩٦ / أبواب الذبح ب ٥٢ ح ٣ .
[٢] الوسائل ١٤ : ١٧٩ / أبواب الذبح ب ٤٦ ح ٤