المعتمد في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي - الصفحة ١٧
مسألة ٢٨٩ : يجب على الحائض والنفساء بعد انقضاء أيّامهما وعلى المجنب الاغتسال للطواف ، ومع تعذر الاغتسال واليأس من التمكن منه يجب الطّواف مع التيمم والأحوط الاُولى حينئذ الاستنابة أيضاً ، ومع تعذر التيمم تتعين عليه الاستنابة [١] .
مسألة ٢٩٠ : إذا حاضت المرأة في عمرة التمتّع حال الاحرام أو بعده وقد وسع الوقت لاداء أعمالها صبرت إلى أن تطهر فتغتسل وتأتي بأعمالها ، وإن لم يسع الوقت فللمسألة صورتان :
الاُولى : أن يكون حيضها عند إحرامها أو قبل أن تحرم ففي هذه الصورة ينقلب حجها إلى الافراد، وبعد الفراغ من الحج تجب عليها العمرة المفردة إذا تمكّنت منها .
الثانية : أن يكون حيضها بعد الاحرام ، ففي هذه الصورة تتخير بين الاتيان بحج الافراد كما في الصورة الاُولى ، وبين أن تأتي بأعمال عمرة التمتّع من دون طواف ، فتسعى وتقصّر ثمّ تحرم للحج ، وبعد ما ترجع إلى مكّة بعد الفراغ من أعمال منى تقضي طواف العمرة قبل طواف الحج ، وفيما إذا تيقنت ببقاء حيضها وعدم تمكّنها من الطّواف حتّى بعد رجوعها من منى استنابت لطوافها ثمّ أتت بالسعي بنفسها . ثمّ إنّ اليوم الّذي يجب عليها الاستظهار فيه بحكم أيّام الحيض فيجري عليها حكمها [٢] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[١] قد ذكرنا حكم هذه المسألة في ضمن بيان حكم المسألة السابقة .
[٢] يطرأ الحيض تارة قبل الطّواف واُخرى في أثنائه وثالثة بعده .
ثمّ إنّه قد يفرض أ نّها متمكّنة من إتيان الطّواف مع الاغتسال كما إذا حاضت المرأة في سعة الوقت ، وقد يفرض أ نّها غير متمكّنة من الطّواف مع الطهـارة كما إذا ضاق الوقت عن إتيان الطّواف متطهرة فهذه صور تذكر في ضمن مسائل