المعتمد في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي - الصفحة ٦٥
الثانية : أن يقصد حين شروعه في الطّواف أو في أثنائه الاتيان بالزائد على أن يكون جزءاً من طوافه الّذي بيده ، ولا إشكال في بطلان طوافه حينئذ ولزوم إعادته [١] .
الثالثة : أن يأتي بالزائد على أن يكون جزءاً من طوافه الّذي فرغ منه ، بمعنى أن يكون قصد الجزئية بعد فراغه من الطّواف ، والأظهر في هذه الصورة أيضاً البطلان [٢] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في الصلاة ، وإنّما جعل ذلك مؤيّداً لا دليلاً لاحتمال أنّ المضي مع الشك غير جائز ، كما هو الحال في الصلاة فانّه لو أتى بالمشكوك يحصل له العلم باتيان سبعة أشواط جزماً ولكن مضى فيه مع الشك ، ولعله غير جائز كما لا يجوز ذلك في الصلاة . وكيف كان ففي الروايتين غنى وكفاية .
وأمّا ما أشكله السيِّد في المدارك من حيث الدلالة في رواية أبي بصير بأ نّها أخص من المدعى ، لأ نّها تدل على البطلان باتيان شوط كامل ولا تشمل الزيادة ببعض الشوط الّذي هو محل الكلام ، فانّما يتم بالنسبة إلى رواية أبي بصير ، وأمّا معتبرة عبدالله بن محمّد مطلقة من حيث الشوط الكامل والناقص ، لأنّ الموضوع فيها عنوان الزيادة وهو صادق على الشوط الكامل وبعضه .
[١] هذه الصورة هي القدر المتيقن من الحكم بالبطلان بالزيادة ، وهذا مما لا كلام فيه .
[٢] قد يقال بعدم البطلان ، لأنّ الزيادة بعد الأشواط السبعة نظير إتيان ركعة زائدة بعد السلام، فانّ الصلاة لا تبطل بذلك جزماً لعدم صدق الزيادة في الصلاة بذلك.
ولكن لا يقاس الطّواف بالصلاة ، بل يقاس الزائد في الطّواف بزيادة الركعة قبل السلام فان ذلك مبطل قطعاً ، لأنّ الصلاة لها مخرج شرعي وهو السلام ، والزيادة بعده نظير إتيان المنافيات والمبطلات بعده ، فان ذلك جائز قطعاً .
وأمّا الطّواف فليس له مخرج وإنّما مخرجه هو الفراغ منه ، وبما أنّ الطّواف اُخذ في