المعتمد في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي - الصفحة ٤٣٦
بالاحرام، فان كان ذلك في العمرة المفردة فالمشهور أن وظيفته بمقتضى صحيح معاوية ابن عمار[١] أن يبعث بالهدي ويواعد أصحابه ميعاداً فيذبحه في مكة ، فاذا جاء وقت الميعاد قصّر وأحل ، وعن بعضهم أنه مخيّر بين البعث بالهدي والذبح في مكانه .
والظاهر من صحيحة معاوية بن عمار الحاكية لعمرة الحسين(عليه السلام) وحصره في الطريق[٢] امتياز العمرة المفردة عن الحج بالذبح في مكانه وعدم لزوم البعث ، كما أنه يظهر من صحيحة رفاعة "أن الحسين (عليه السلام) خرج معتمراً وقد ساق بدنة حتى انتهى إلى السقيا فبرسم فحلق شعر رأسه ونحرها مكانه"[٣] وفعله (عليه السلام) حجة فمقتضى الجمع بين الصحاح هو التخيير .
ويظهر من الروايتين تعدد الواقعة وتعدد صدور العمرة من الحسين (عليه السلام) فمرة لم يسق الهدي ويخرج أمير المؤمنين (عليه السلام) في طلبه ويدركه في السقيا وهو مريض بها ، ومرة اُخرى ساق بدنة وينحرها في مكانه ويرجع بنفسه ، فعلى كل تقدير ما صدر منه (عليه السلام) هو النحر أو الذبح في مكانه من دون أن يبعث بالهدي .
وقد يناقش في الروايتين بمناقشتين :
الاُولى : يظهر من الروايتين أن الحسين (عليه السلام) كان مضطراً إلى حلق الرأس فما صنعه (عليه السلام) قضية في واقعة فلا يستدل بها على جواز الحلق مطلقاً .
وترد أوّلاً بأن راوي هذه القضية لو كان من الرواة العاديين لاحتمل أن ما حكاه قضية شخصية في واقعة وتاريخيـة ، ولكن الراوي لهذه القضية ولفعل الحسين (عليه السلام) هو الصادق (عليه السلام) وهو يروي بعنوان الحكم، ولو كان في البين اضطرار لبيّنه الصادق (عليه السلام) فالظاهر من حكايته (عليه السلام) لفعل الحسين (عليه السلام) أن الحلق جائز مطلقاً وليس مختصّاً بالمضـطر ، وليس في الرواية إشعار بأن
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ١٣ : ١٨١ / أبواب الاحصار والصد ب ٢ ح ١ .
[٢] الوسائل ١٣ : ١٧٨ / أبواب الاحصار والصد ب ١ ح ٣ .
[٣] الوسائل ١٣ : ١٨٦ / أبواب الاحصار والصد ب ٦ ح ٢