المعتمد في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي - الصفحة ٤٣٥
أحكام المحصور
مسألة ٤٤٧ : المحصور هو الممنوع عن الحج أو العمرة بمرض ونحوه بعد تلبسه بالإحرام [١] .
مسألة ٤٤٨ : المحصور إن كان محصوراً في عمرة مفردة فوظيفته أن يبعث هدياً ويواعد أصحابه أن يذبحوه أو ينحروه في وقت معين ، فاذا جاء الوقت تحلل في مكانه ، ويجوز له خاصة أن يذبح أو ينحر في مكانه ويتحلل [٢] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فان الكفارة لا يجوز الأكل منها بخلاف الهدي فانه يجوز للناسك أكله ، فان ذلك كاشف عن أن كلاً منهما يباين الآخر .
وأمّا النذر فتابع لقصده ، فان كان من قصد الناذر تحقق الذبح منه بأيّ نحو كان فيكتفي بهدي واحد ، نظير ما لو نذر صوم يوم الخميس بمعنى أنه يكون صائماً في يوم الخميس، فلا فرق حينئذ بين صيامه قضاء عن نفسه أو عن غيره أو كفارة، لأن المقصود أن يكون صائماً في هذا اليوم فحينئذ لا مانع للتداخل .
وإن كان من قصد الناذر ذبح شاة مستقلاًّ في قبال ما وجب عليه بسبب آخر وكان قصده متمحضاً في النذر فلا بدّ من تعدّد الهدي .
[١] قد ذكرنا في أوّل بحث الصد [١] أن الفقهاء اصطلحوا على من منعه المرض عن الحج أو العمرة وإتمامهما بعد تلبسه بالاحرام بالمحصور في قبال من منعه العدو عن ذلك فاصطلحوا عليه بالمصدود تبعاً للروايات، ولكل منهما أحكام خاصّة تقدّم ذكر أحكام الصد وفعلاً نذكر أحكام الحصر.
[٢] المحصور هو الذي لا يتمكن من دخول مكة المكرمة بسبب المرض بعد تلبسه
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] في ص ٤١٣